( دباغ كل إهاب طهوره ) ؛ عام في كل جلد يقبل الدباغ؛ لا مطلق؛ فخرج المغلظ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وزعم بعض الغفلة - وهو nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف - أن جلد الخنزير يطهر بالدبغ؛ تعلقا بالعموم؛ لا وجه له.
(قط؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ؛ رواه من عدة طرق؛ عن عدة من الصحابة؛ بألفاظ مختلفة؛ ثم قال: أسانيدها صحاح.