( ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله) ؛ عند الذبح؛ (أو لم يذكر؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله) ؛ احتج به من ذهب إلى عدم وجوب التسمية على الذبيحة ؛ وهم الجمهور؛ فقالوا: هي سنة؛ لا واجبة؛ والمذبوح حلال؛ سواء تركها سهوا؛ أو عمدا؛ وفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين العامد؛ والناسي؛ ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء؛ حيث قال: في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه؛ وهو ما يقوى فيه دليل المخالف؛ فمنه التورع عن أكل متروك التسمية؛ فإن الآية؛ - أي: وهي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ؛ ظاهرة في الإيجاب؛ والأخبار متواترة بالأمر بها؛ لكن لما صح قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=846285 "المؤمن يذبح على اسم الله؛ سمى أو لم يسم" ؛ يحتمل كونه عاما موجبا لصرف الآية والأخبار عن [ ص: 560 ] ظاهر الأمر؛ ويحتمل تخصيصه بالناسي؛ والثاني أولى؛ إلى هنا كلامه؛ وهذا الحديث الذي حكم بصحته بالغ النووي في إنكاره؛ وقال: هو مجمع على ضعفه؛ قال: وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ وقال: منكر؛ لا يحتج به.
(د؛ في مراسيله؛ عن الصلت ) ؛ بفتح المهملة؛ وسكون اللام؛ وآخره مثناة؛ السدوسي؛ مولى سويد بن منجوف ؛ (مرسلا) ؛ قال عبد الحق : هو مع إرساله ضعيف؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان : وعليه أن الصلت لا يعرف حاله؛ قال ابن حجر في التخريج: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ موصولا؛ وفي سنده ضعف؛ وأعله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بمغفل بن عبد الله ؛ فزعم أنه مجهول؛ فأخطأ؛ لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأصح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ؛ وقال في الفتح: الصلت ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات؛ وهو مرسل جيد؛ أما كونه يبلغ درجة الصحة؛ فلا.