صفحة جزء
4315 - "ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" ؛ (د)؛ في مراسيله؛ عن الصلت ؛ مرسلا؛ (صح) .


( ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله) ؛ عند الذبح؛ (أو لم يذكر؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله) ؛ احتج به من ذهب إلى عدم وجوب التسمية على الذبيحة ؛ وهم الجمهور؛ فقالوا: هي سنة؛ لا واجبة؛ والمذبوح حلال؛ سواء تركها سهوا؛ أو عمدا؛ وفرق أحمد بين العامد؛ والناسي؛ ومال إليه الغزالي في الإحياء؛ حيث قال: في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه؛ وهو ما يقوى فيه دليل المخالف؛ فمنه التورع عن أكل متروك التسمية؛ فإن الآية؛ - أي: وهي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ؛ ظاهرة في الإيجاب؛ والأخبار متواترة بالأمر بها؛ لكن لما صح قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يذبح على اسم الله؛ سمى أو لم يسم" ؛ يحتمل كونه عاما موجبا لصرف الآية والأخبار عن [ ص: 560 ] ظاهر الأمر؛ ويحتمل تخصيصه بالناسي؛ والثاني أولى؛ إلى هنا كلامه؛ وهذا الحديث الذي حكم بصحته بالغ النووي في إنكاره؛ وقال: هو مجمع على ضعفه؛ قال: وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة ؛ وقال: منكر؛ لا يحتج به.

(د؛ في مراسيله؛ عن الصلت ) ؛ بفتح المهملة؛ وسكون اللام؛ وآخره مثناة؛ السدوسي؛ مولى سويد بن منجوف ؛ (مرسلا) ؛ قال عبد الحق : هو مع إرساله ضعيف؛ قال ابن القطان : وعليه أن الصلت لا يعرف حاله؛ قال ابن حجر في التخريج: رواه البيهقي من حديث ابن عباس ؛ موصولا؛ وفي سنده ضعف؛ وأعله ابن الجوزي بمغفل بن عبد الله ؛ فزعم أنه مجهول؛ فأخطأ؛ لكن قال البيهقي : الأصح وقفه على ابن عساكر ؛ وقال في الفتح: الصلت ذكره ابن حبان في الثقات؛ وهو مرسل جيد؛ أما كونه يبلغ درجة الصحة؛ فلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية