(ردوا القتلى إلى مضاجعها) وفي رواية "إلى مضاجعهم"؛ أي: لا تنقلوا الشهداء عن مقتلهم، بل ادفنوهم حيث قتلوا؛ لفضل البقعة بالنسبة إليهم لكونها محل الشهادة، وكذا من مات ببلد لا ينقل لغيره، وهذا مستثنى من ندب جمع الأقارب في مقبرة واحدة، قال الزين العراقي : وهذا تشريف عظيم للشهداء لشبههم بالأنبياء، حيث يدفن النبي - - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - - في المكان الذي مات فيه، فألحق بهم الشهداء، وقال المظهر: فيه أن الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه إلى بلد أخرى، قال الأشرفي: هذا كان في الابتداء، أما بعده فلا، كما روي أن جابرا جاء بأبيه الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع فدفنه، قال بعضهم: ولعله كان لضرورة
(ت) وحسنه (حب) كلاهما من رواية ربيح أو نبيح العنزي (عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) قال: جاءت عمتي بأبي يوم أحد لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن ردوا القتلى إلى مضاجعها، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح، قال الزين العراقي : وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي نفسه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال في ربيح: منكر الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: غير معروف اهـ. وقضية صنيع المؤلف أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي تفرد به عن الستة، وإلا لما خصه، والأمر بخلافه؛ فقد قال الزين العراقي : خرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا بقية أصحاب السنن.