(زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث) الواقعين من الصائم حال الصوم، أخذ منه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وابن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام والأربعة على خلافه، وأجابوا بأن ذلك التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب قط، أو من أسلم قبل الغروب بلحظة (وطعمة للمساكين والفقراء، من أداها) ؛ أي: أخرجها إلى مستحقيها (قبل الصلاة) ؛ أي: صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) ؛ أي: يقبلها الله ويثيب عليها (ومن أداها بعد الصلاة) صلاة العيد (فهي صدقة من الصدقات) ؛ أي: وليس بزكاة الفطر على ما أفهمه هذا السياق وأخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: لا يجوز تأخيرها عن الصلاة، والأربعة على خلافه، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد أنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد، وأوجبها الحنفية [ ص: 64 ] بطلوع فجر العيد، ولمالك روايتان [تنبيه] قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : صدقة الفطر زكاة إلا أن بينها وبين الزكاة المعهودة أن تلك تجب طهرة للمال، وهذه طهرة لبدن المؤدي كالكفارة
(قط هق) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14907الفرياني: nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة متكلم فيه لرأيه رأي الخوارج، ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة، وإلا لما عدل عنه، وهو عجب فقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه باللفظ المزبور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس