(زكاة الفطر على الحاضر والبادي) أجمع عليه الأئمة الأربعة فجزموا بأنه لا فرق في وجوبها بين أهل الحاضرة والبادية، ونفى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة والليث وجوبها على أهل البادية
(هق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب