(زن وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم؛ أي: أعطه راجحا والرجحان الثقل والميل اعتبر في الزيادة، وذلك ندب منه إلى إرجاح الوزن ومثله الكيل عند الإيفاء لا الاستيفاء؛ لقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم لمعنيين: العدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان أما العدل فإنه لا تتحقق براءة ذمته إلا بأن يرجحه بعض الرجحان فيصير قليل الرجحان من طريق الورع والعدل الواجب كأن يغسل جزءا من الرأس ليتحقق استيعاب الوجه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثاني الإحسان إلى من له الحق، و(خياركم أحسنكم قضاء) كما في الخبر الآتي وهذا قاله، وقد اشترى سراويل، وثم رجل يزن بالأجر؛ أي: في السوق والأمر محتمل للإباحة، وفي أوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن الثمن كان أربعة دراهم، وفيه صحة هبة المجهول المشاع؛ لأن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر وثبوت شراء السراويل لا أنه لبسها، وقول الهدى الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها غير ظاهر؛ فقد يكون اشتراها لبعض عياله، ومن عزى إلى الهدى الجزم بلبسها كالحجازي في حاشية الشفاء ثم رده بأنه سبق قلم، لم يصب إذ الموجود فيه ما ذكر به، نعم، جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12201لأبي يعلى شديدة الضعف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=937414أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - اشترى سراويل من سوق البزازين بأربعة دراهم، وأنه قال له: يا رسول الله، وإنك تلبس السراويل؟ قال: أجل، في السفر والحضر، وبالليل وبالنهار، فإني أمرت بالستر، فلم أجد أستر منه، [تنبيه] قال ابن القيم : "قد باع النبي - صلى الله عليه وسلم - واشترى، وشراؤه أكثر، وآجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك، ووكل وتوكل وتوكيله أكثر، وأهدى وأهدي له، ووهب واتهب، واستدان واستعار، وضمن عاما وخاصا، ووقف وشفع، فقبل تارة ورد أخرى، فلم يغضب، ولا عتب، وحلف واستحلف، ومضى في يمينه تارة، وكفر أخرى، ومازح وورى، ولم يقل إلا حقا، وهو القدوة والأسوة"