صفحة جزء
4629 - (ساقي القوم آخرهم) (حم تخ د) عن عبد الله بن أبي أوفى - (صح) .


(ساقي القوم آخرهم) ؛ أي: شرابا، كما في الخبر الآتي، وهذا في آداب ساقي الماء ونحوه كلبن، ومثله ما يفرق على جمع من مأكول أو مشموم[مشروب] فيكون المفرق آخرهم تناولا لنفسه، قال ابن العربي: وهذا أمر ثابت مادة وشرعا، وحكمته ندب الإيثار، فلما صار في يده ندب له أن يقدم غيره لما فيه من كريم الأخلاق وشرف السليقة وعزة القناعة، وقال الزين العراقي : فيه أن الذي يباشر سقي الماء أو غيره يكون شربه بعد الجماعة كلهم؛ لأن الإناء بيده فلا ينبغي أن يعجل خلافا لما يعتاده الملوك والأمراء من شرب الساقي قبل؛ خشية أن يكون فيه سم، وفي مسند البزار أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بعد أكله من شاة خيبر لم يتناول مما أحضره له أهل بيته شيئا حتى يؤكل منه، فرعاية السنة أولى ممن لم يخف على نفسه، وهل المراد بساقي القوم من يناوله للشاربين أو المالك، الظاهر الأول

(حم تخ د عن عبد الله بن أبي أوفى) رمز المصنف لصحته، ورواه مسلم في الصلاة مطولا، والترمذي وابن ماجه كما هنا في الأشربة، والنسائي في الوليمة، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد أبي داود به عن الستة غير جيد

التالي السابق


الخدمات العلمية