(ساقي القوم آخرهم) ؛ أي: شرابا، كما في الخبر الآتي، وهذا في آداب ساقي الماء ونحوه كلبن، ومثله ما يفرق على جمع من مأكول أو مشموم[مشروب] فيكون المفرق آخرهم تناولا لنفسه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وهذا أمر ثابت مادة وشرعا، وحكمته ندب الإيثار، فلما صار في يده ندب له أن يقدم غيره لما فيه من كريم الأخلاق وشرف السليقة وعزة القناعة، وقال الزين العراقي : فيه أن الذي يباشر سقي الماء أو غيره يكون شربه بعد الجماعة كلهم؛ لأن الإناء بيده فلا ينبغي أن يعجل خلافا لما يعتاده الملوك والأمراء من شرب الساقي قبل؛ خشية أن يكون فيه سم، وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بعد أكله من شاة خيبر لم يتناول مما أحضره له أهل بيته شيئا حتى يؤكل منه، فرعاية السنة أولى ممن لم يخف على نفسه، وهل المراد بساقي القوم من يناوله للشاربين أو المالك، الظاهر الأول
(حم تخ د عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى) رمز المصنف لصحته، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة مطولا، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه كما هنا في الأشربة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الوليمة، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود به عن الستة غير جيد