(سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله) ؛ أي: سطح الكعبة لإخلاله بالتعظيم وعدم احترامها بالاستعلاء عليها (والمقبرة) بتثليث الباء (والمزبلة) محل الزبل، ومثله كل نجاسة متيقنة (والمجزرة) محل جزر الحيوان؛ أي: ذبحه (والحمام) الجديد وغيره حتى مسلخه (وعطن الإبل) ؛ أي: المكان الذي تنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سبقت للمرعى (ومحجة الطريق) بفتح الميم جادته؛ أي: وسطه ومعظمه، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الصلاة تكره في هذه المواضع وتصح، والحديث مؤول بأن المنفي الجواز المستوي الطرفين
(هـ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16442أبي صالح كاتب الليث عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) قال الذهبي في التنقيح nindex.php?page=showalam&ids=11890كابن الجوزي: وكاتب الليث غير عمدة، وقال ابن عبد الهادي: كلهم طعن فيهم، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية زيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب، قال الزين العراقي : وزيد بن جبير ضعيف، وأورده في الميزان من مناكير nindex.php?page=showalam&ids=16442كاتب الليث