صفحة جزء
4650 - (سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها) (ن) عن أبي ذر (ن حب ك) عن أبي هريرة - (صح) .


(سبق درهم مائة ألف درهم) قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف، قال: (رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها) قال اليافعي: فإذا أخرج رجل من ماله مائة ألف وتصدق بها، وأخرج آخر درهما واحدا من درهمين لا يملك غيرهما طيبة بها نفسه، صار صاحب الدرهم الواحد أفضل من صاحب مائة ألف درهم اهـ وقال في المطامح: فيه دليل على أن الصدقة من القليل أنفع وأفضل منها من الكثير ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والدرجات تتباين بحسب تباين المقاصد والأحوال والأعمال

(ن عن أبي ذر ن حب ك) في الزكاة (عن أبي هريرة ) قال الحاكم : على شرط مسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية