(أحد) ؛ بفتح الهمزة؛ وكسر المهملة مشددة؛ بصيغة الأمر؛ (يا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد) ؛ ابن أبي وقاص ؛ أي: أشر بأصبع واحدة؛ وهي المسبحة؛ فإن الذي تدعوه واحد؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أراد وحد؛ فقلبت الواو همزة؛ كما قيل: " أحد" ؛ و" إحدى" ؛ و" آحاد" ؛ فقد تقلب بهذا القلب مضمومة؛ ومكسورة؛ ومفتوحة؛ انتهى؛ وأصل هذا أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مر على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ؛ أحد العشرة؛ وهو يدعو بأصبعين؛ فذكره؛ ويوافقه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ من حديث عمارة؛ أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه؛ فأنكر ذلك؛ وقال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على هذا؛ يشير بالسبابة؛ وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره؛ فقال: السنة للداعي أن يشير؛ فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء؛ مع ثبوت الأخبار بمشروعيته؛ هكذا ساقه الحافظ ابن حجر؛ وما ذكره من أن ذلك إنما ورد في الخطبة؛ بفرض تسليمه؛ إنما يأتي في خبر [ ص: 184 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ وأما خبر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد هذا؛ فسياقه - كما ترى - كالناطق بأنه لم يكن فيها؛ إذ لم يحفظ أن أحدا من الصحابة كان يخطب في حياة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بحضرته؛ فالأولى أن يجاب بأن الأمر بالإشارة بأصبع واحدة في الدعاء؛ ليس فيه ما يقتضي منع رفع اليدين فيه؛ فيرفعهما؛ ويشير في أثنائه؛ أو أنه تارة يشير؛ وتارة يرفع.
(حم؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ؛ وهو يدعو بأصبعين؛ فذكره؛ قال الهيتمي: لم يسم تابعيه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح؛ وزاد: " أحد؛ أحد" .