4659 - (ستة مجالس، المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في سبيل الله، أو مسجد جماعة، أو عند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره) ( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار طب ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو - (ح) .
(ستة مجالس المؤمن ضامن على الله ما كان في شيء منها) لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار فيما وقفت عليه من الأصول: "ست مجالس ما كان المرء في مجلس منها إلا كان ضامنا على الله (في سبيل الله أو مسجد جماعة أو عند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره) قال الحافظ الزين العراقي : فيه فضيلة المبادرة إلى الخصال المذكورة، وأنه إذا مات الإنسان على خصلة منها كان في ضمان الله بمعنى أنه ينجيه من أهوال القيامة ويدخله دار السلام
( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) أبو بكر من رواية عبد الله بن يزيد (عن) nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله (بن عمرو) بن العاص، قال الزين العراقي : ورجاله ثقات ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا