(سجدتا السهو في الصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان) كركعة خامسة وسجدة ثالثة، فذكرها بعد فراغها، أو ترك بعضا من أبعاضها، قال القاضي : القياس يقتضي أن لا يسجد؛ إذ الأصل أنه لم يزد شيئا، لكن صلاته لا تخلو عن أحد الخللين، إما الزيادة وإما أداء الرابعة على تردد، فيسجد جبرا للخلل والتردد، لما كان من تلبيس الشيطان وتشويشه كان ترهيبا للشيطان
(ع عد هق) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي (عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به حكيم بن نافع الرقي، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين يوثقه اهـ، وتعقبه الذهبي بأن أبا زرعة قال: ليس بشيء