صفحة جزء
4684 - (سجدتا السهو بعد التسليم، وفيهما تشهد وسلام) (فر) عن أبي هريرة وابن مسعود
(سجدتا السهو بعد التسليم وفيهما تشهد وسلام) فيه دليل لأبي حنيفة والثوري أن الساهي إنما يسجد بعد التسليم، وقال الشافعي: إنما يسجد قبله، وقال مالك: إن كان لنقص قدم، وإلا أخر؛ توفيقا بين الأخبار ورد بأنه كان آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه يسجد قبله، فالجمع متعذر فإن قوله: "كان آخر الأمرين" ناسخ لما قبله، وجاز أن يكون نسيه ثم ذكره بعد السلام، والجمع فيما إذا كان الحديثان ثابتي المدلول، وليس كما ذكر؛ ولأنه أنسب للعلقة والقرب، واقتفى أحمد موارد الحديث، وفصل بحسبها، فقال: إن شك في عدد الركعات قدم، وإن ترك شيئا ثم تدارك أخر، وكذا إن فعل ما لا نقل فيه، قال القاضي : وأصحابنا الشافعية ذهبوا إلى أن التقديم كان في أول الإسلام فنسخ، قال الزهري: كل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تقديم السجود على السلام كان آخر الأمرين، ثم بسطه

(فر عن أبي هريرة وابن مسعود ) ، وفيه [ ص: 103 ] يحيى بن العلاء، قال الذهبي في الضعفاء: وقال أحمد: كذاب يضع الحديث، ويحيى بن أكتم القاضي أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق، وقال الأزدي: يتكلمون فيه، وقال ابن الجنيد: لا يشكون أنه يسرق الحديث

التالي السابق


الخدمات العلمية