(سجدتا السهو بعد التسليم وفيهما تشهد وسلام) فيه دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أن الساهي إنما يسجد بعد التسليم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما يسجد قبله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان لنقص قدم، وإلا أخر؛ توفيقا بين الأخبار ورد بأنه كان آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه يسجد قبله، فالجمع متعذر فإن قوله: "كان آخر الأمرين" ناسخ لما قبله، وجاز أن يكون نسيه ثم ذكره بعد السلام، والجمع فيما إذا كان الحديثان ثابتي المدلول، وليس كما ذكر؛ ولأنه أنسب للعلقة والقرب، واقتفى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد موارد الحديث، وفصل بحسبها، فقال: إن شك في عدد الركعات قدم، وإن ترك شيئا ثم تدارك أخر، وكذا إن فعل ما لا نقل فيه، قال القاضي : وأصحابنا الشافعية ذهبوا إلى أن التقديم كان في أول الإسلام فنسخ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: كل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تقديم السجود على السلام كان آخر الأمرين، ثم بسطه
(فر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ) ، وفيه [ ص: 103 ] يحيى بن العلاء، قال الذهبي في الضعفاء: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كذاب يضع الحديث، ويحيى بن أكتم القاضي أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق، وقال الأزدي: يتكلمون فيه، وقال ابن الجنيد: لا يشكون أنه يسرق الحديث