(سحاق النساء زنا بينهن) ؛ أي: في الإثم والحرمة، لكن يجب به التعزير لا الحد، وما في اللسان من أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمر في امرأتين وجدتا في لحاف واحد يتساحقان بإحراقهما فأحرقتا بالنار، فأثر منكر جدا، وبفرض صحته، هو مذهب صحابي، وبالجملة فقد عده الذهبي وغيره من الكبائر لهذا الحديث وغيره
(هب عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة) بن الأسقع ، ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=hadith&LINKID=939039 (السحاق بين النساء زنا بينهن) وأما هذا اللفظ فهو nindex.php?page=showalam&ids=12201لأبي يعلى، وكيفما كان، قال الهيثمي : رجاله ثقات، لكن أورده الذهبي في الكبائر، ولم يعزه لمخرج، بل قال: يروى، ثم قال: وهذا إسناد لين