(سفر المرأة مع عبدها ضيعة) قال في الكشاف:؛ لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيا أو فحلا اهـ، وعند الشافعية [ ص: 106 ] أن الممسوح الثقة ليس كالأجنبي، بل له نظرها والخلوة بها، وعلم منه أن المرأة لو لم تجد من يخرج معها للحج من زوج أو محرم أو نسوة ثقات لا يلزمها الخروج مع عبدها، نعم، إن كان ثقة، وهي ثقة أيضا وجب
( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) في مسنده (طس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب ، قال الهيثمي أخذا من الميزان: وفيه بزيع بن عبد الرحمن، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات، وفي اللسان: بزيع هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: منكر الحديث