(شارب الخمر كعابد وثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى) قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: يشبه أن يكون فيمن استحلها، وذهب بعض المجتهدين إلى أن شاربها يقتل في الرابعة، وأورد فيه عدة أحاديث
(الحارث) بن أبي أسامة (عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو) بن العاص، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ (مدمن الخمر) قال العراقي: وكلاهما ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخطأ فيه محمد بن سليمان الأصبهاني