(شاهداك) ؛ أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي أو ليحضر شاهداك أو ليشهد شاهداك، فالرفع على الفاعلية بفعل محذوف، وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الواجب شرعا شاهداك؛ أي: شهادة شاهديك، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: شهادة شاهديك الواجب في الحكم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري (شاهدك) بالإفراد، وفي رواية (شهودك) ، وعطف عليه قوله (أو يمينه) ؛ أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه، والمراد بقوله: (شاهداك) ؛ أي: بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب، وإنما خص الشاهدين؛ لأنه الأكثر الأغلب فمعناه شاهداك أو ما يقوم مقامهما، ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكر لزم الشاهد والمرأتين[للزم رد الشاهد والمرأتين] لكونه لم يذكر، هذا ما قرر به الشافعية الحديث مجيبين به عن أخذ الحنفية بظاهره من منع القضاء بشاهد ويمين لكونه لم يجعل بينهما واسطة، ولنا عليهم أنه جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة أنه قضى بشاهد ويمين، ولا ينافيه ما ذكر في الآية من إذكار إحداهما الأخرى؛ لأن الحاجة إلى الإذكار إنما هو فيما لو شهدتا، فإن لم تشهدا قامت مقامهما اليمين ببيان السنة الثابتة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه
(م عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652332كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ ص: 154 ] شاهداك، إلخ؛ وقضية صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن صاحبه وهو ذهول عجيب؛ فقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باللفظ المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المزبور، في باب الرهن؛ قال ابن حجر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الشهادات معلقا أوائل الباب، ووصله في آخر الباب من حديث الأشعث