[ ص: 187 ] (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر) من حيث تساويهما في الإباء عن الرخصة في السفر وعن العزيمة في الحضر، فهو حث على فعل الرخصة فالفطر لمن سفره ثلاثة أيام أفضل من الصوم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فأوجب الفطر فيه.
(هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ) مرفوعا (ن عنه موقوفا) رمز المصنف لحسنه، قال ابن حجر : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، ورجح وقفه، وكذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي بوقفه، وبين علته اهـ