(صاحب الدابة أحق بصدرها) ؛ أي: بالركوب عليه (إلا من أذن) له بالبناء للفاعل؛ فإن الحق له لا يعدوه ويصح بناؤه للمفعول، ويكون المعنى إلا أجنبيا أذن له من صاحبها في ذلك فلا يكون صاحبها أحق لجعله الحق لغيره. [ ص: 188 ]
nindex.php?page=showalam&ids=13359 (ابن عساكر) في التاريخ (عن بشير) الأنصاري