ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمن القارئ فقولوا".
الحديث سلف في الصلاة، وأبعد من قال: معناه إذا يطلب التأمين بقوله: ولا الضالين [الفاتحة: 7] ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإمام لا يقول: آمين، وروى عنه مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون أنه يقولها، والمشهور أن معناه: إذا قال: آمين، وفي آمين لغات سلفت، أفصحها المد، ومعناه: اللهم استجب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: معناها: أقصد من قوله: ولا آمين البيت الحرام [المائدة: 2] والموافقة في القول، وقيل: في الإخلاص. والملائكة: الحفظة المتعاقبون، أو أعم، وظاهره يقتضي غفران جميع ما تقدم من ذنوبه، وقيل: إن المتوضئ تغفر ذنوبه، ويكون مشيه إلى الصلاة نافلة، أو يكون هذا القول قبل تبشير الله عباده بالشيء على لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم يزيدهم أو يرفع له درجات إذا لم يكن ثم ذنوب، ويحتمل أن يصيب ذنبا فيما بين الوضوء والتأمين.