589 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. [انظر: 582 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 828 - فتح: 2 \ 62]
وغرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواء، وهو ظاهر قوله: لا أمنع أحدا يصلي بليل أو نهار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون ويصلون نصف النهار. وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس مثله، والذين منعوا الصلاة عند الاستواء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم. وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض ولا نفل.
واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يوم الجمعة خاصة؛ لأن جهنم لا تسجر فيه، وفيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن جهنم تسجر فيه إلا يوم [ ص: 269 ] الجمعة، وفيه انقطاع، واستثنى منه nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول المسافر، وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكان لا يخرج حتى تزول بدليل طنفسة عقيل.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يصلي نصف النهار، فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكره. فقال: ولم؟ قال: قالوا: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار. فقال: الصلاة أحق ما استعيذ منه من جهنم حين تفتح أبوابها.