568 593 - حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا شهدا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650558ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. [انظر: 590 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 835 - فتح: 2 \ 64]
وهذا التعليق أخرجه مسندا في السهو وفي وفد عبد القيس من كتاب المغازي عن يحيى بن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن عمرو بن [ ص: 271 ] الحارث، عن بكير عن غريب مطولا. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عنهما. وهو بالضاد المعجمة، وروي بالفاء والصاد المهملة.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم". وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة "فشغلوني عنهما".
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد: "قدم علي مال فشغلني عنهما" وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد أنه شغله عنهما قسمة ما جاء به الساعي. nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي محسنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: شغله عنهما مال فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.
[ ص: 272 ] وذكر بعده حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صلاته - عليه السلام - الركعتين بعد العصر من طرق:
منها: عن أيمن عنها، وهو من أفراده.
ومنها: عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها: وقالت: ما تركهما عندي قط.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ومنها: عن الأسود عنها: وأنه لم يدعها سرا ولا علانية.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس عنها. ومنها: nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير عنها، وسيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مبسوطا، ثم قال: والصحيح عنها: ما رواه عبد الله وهشام ابنا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن أبيهما، عنها. وقال في مسند nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: حديث nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أثبتها وأصحها.
[ ص: 273 ] وفقه الباب ظاهر كما ترجم له، وهو قضاء سنة الظهر بعد العصر، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يوهم أنها سنة العصر، فإنها قالت: كان يصليهما قبل العصر. ويحمل على أنها سنة الظهر؛ لأنها قبل العصر، ويقاس عليه كل صلاة لها سبب، وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله: (ونحوها).
والاستدلال بفعله - صلى الله عليه وسلم - لذلك أول مرة ومداومته على فعلها خاص به على الأصح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: فعل ذلك تبيينا لأمته أن نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: الأخبار مشيرة إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل القضاء.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فيه صريح أنه بعد النهي، فلم تكن من ادعى تصحيح الآثار على مذهبه دعوى للنسخ فيه برواية ضعيفة عنها في هذه القصة: فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتانا؟ قال: "لا"، واعتمد عليها.