هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا قريبا في مواضع، منها صلاة الخوف كما ستمر بك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثانيها:
بطحان، تقدم ضبطه قريبا في باب فضل العشاء.
[ ص: 281 ] ثالثها:
جاء في هذا الحديث أنه أخر صلاة العصر فقط، وجاء في "الموطأ" و"صحيح بن حبان": أنها الظهر والعصر، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بإسناد منقطع: والمغرب أيضا، وكذا هو في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد.
وفيه: وذلك قبل أن ينزل الله - عز وجل - في صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا [البقرة: 239] والجمع ممكن، فإن الخندق كان أياما، فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي: انحبس عن صلاة العشاء أيضا. ولعله عن أول وقتها المعتاد.
[ ص: 282 ] وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين على أنه ذكرها وهو في الصلاة؛ لأنه لا يعيدها بعد تمامها، وفيه نظر.
رابعها:
فيه دلالة على جواز سب المشركين؛ للتقرير عليه، والمراد ما ليس بفاحش، إذ هو اللائق بمنصب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
خامسها:
مقتضى الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلى العصر قبل المغرب؛ لأن النفي إذا دخل على (كاد) اقتضى وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله تعالى: وما كادوا يفعلون [البقرة: 71] والمشهور في كاد أنها إذا كانت في سياق النفي أوجبت، فإن كانت في سياق الإيجاب نفت، وقيل: النفي نفي، والإيجاب إيجاب، وكلاهما وقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فالأول قوله: ما كدت أصلي العصر. والثاني: حتى كادت الشمس تغرب، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب قضاء الفوائت الأولى فالأولى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس وليحمل على أنها قاربت الغروب، ومثل هذه روايته في باب قول الرجل: ما صلينا، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم.
[ ص: 283 ] سادسها:
ورد في رواية أخرى في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حتى كادت الشمس أن تغرب، بإثبات أن، فاستدل به على إثبات أن في خبر كاد، والكثير حذفها كما في رواية الكتاب.
سابعها:
فيه: جواز الحلف من غير استحلاف، إذا بنيت على ذلك مصلحة دينية، وهو كثير في القرآن، وقد قيل: إنما حلف تطيبا لقلب nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق، وقيل: للإشفاق منه على تركها، وقيل: يحتمل أنه تركها نسيانا لاشتغاله بالقتال، فلما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك تذكر، وقال: والله ما صليتها، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: والله إن صليتها، وإن بمعنى ما.
ثامنها:
ظاهره أنه صلاهما جماعة، فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الفائتة، وهو إجماع، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فمنع من ذلك، ويرد عليه هذا الحديث وحديث الوادي.
تاسعها:
فيه: دلالة على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن يبدأ بالفائتة ثم بالحاضرة، وهذا إجماع. لكنه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون على سبيل الاستحباب، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة [ ص: 284 ] وآخرين على الإيجاب، حتى قدمها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا خشي فوات الحاضرة، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه على أن حكم الأربع فما دونها حكم صلاة واحدة يبدأ بهن وإن خرج الوقت. واختلفوا في خمس، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الكثير ست، وفي قول محمد خمس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة. وقال ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدها.
[ ص: 285 ] وأظهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا صلى الحاضرة وتذكر في أثنائها فائتة أنه إن مضى فيها تقع تطوعا فيقطعها ويصلي الفائتة، وعنه رواية أخرى: لا تقع تطوعا. وقيل: يصلي ركعتين ويسلم
عاشرها:
قد يحتج به من يرى امتداد المغرب إلى مغيب الشفق؛ لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب؛ لئلا يفوت وقتها أيضا، وفيه منزع مالك السالف.
الحادي عشر:
فيه دلالة على عدم كراهية قول القائل: ما صليت، وسيأتي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتنا، وليقل: لم ندرك، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح.
الثاني عشر:
هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف كما سلف، فلا حجة فيه لمن قال بتأخيرها في حالة الخوف إلى الأمن.