[ ص: 310 ] الأذان: الإعلام. وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة، واستفتحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية. [المائدة: 58] وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [الجمعة: 9] إما للتبرك أو لذكر الأذان فيهما، أو لأن ذلك كان بدء الأذان، وأن ذلك كان بالمدينة، فإنهما مدنيتان، والحديثان اللذان أوردهما عقب ذلك كانا بالمدينة؛ لقوله: (كان المسلمون حين قدموا المدينة).
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الأذان نزل مع الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [الجمعة: 9] مع أنه قد روي أن الأذان كان ليلة الإسراء كما ذكره أحمد بن فارس وغيره مطولا. وأصل مشروعية [ ص: 311 ] الأذان رؤية عبد الله بن زيد في السنن؛ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ص: 312 ] ................
[ ص: 313 ] ................
[ ص: 314 ] و"مستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم" وغيره، فوافق ما رآه - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان غيره من المؤمنين؛ لما فيه من التنويه من الله بعبده، والرفع لذكره، والتفخيم بشأنه، قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك [الشرح: 4].
الحديث الأول: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: ذكروا النار والناقوس، وذكروا اليهود والنصارى، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وباقي الستة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في [ ص: 315 ] ذكر بني إسرائيل كما ستعلمه إن شاء الله. وفي لفظ له ذكره قريبا: قال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم: فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامة.
وفي "صحيح ابن منده" هذه اللفظة من قول nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، فأدرجها سليمان عن حماد. أي: كما سيأتي في الباب بعده.
ورواه غير واحد عن حماد، ولم يذكروا هذه اللفظة. وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن الآمر بذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يرجح أن هذه الصيغة وهي: (أمر) مقتضية للرفع، وهو الأصح. وصححها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان [ ص: 316 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم.
والمراد معظم الأذان شفع، وإلا فالتكبير في أوله أربع ولا إله إلا الله في آخره مرة، وكذلك المراد بالوتر معظم الإقامة وإلا فلفظ الإقامة والتكبير في أوله مثنى، ولهذا استثنى لفظ الإقامة من قوله: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة)، كما تقدم. وإنما لم يستثن التكبير؛ لأنه على نصف لفظه في الأذان، فكأنه وتر. وحاصل مذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع، والإقامة أحد عشرة، وأسقط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى، وجعل الإقامة عشرة بإفراد كلمة الإقامة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع، وزاد في الإقامة كلمة الإقامة. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يرجع، ثم المشهور عندنا سنية الأذان والإقامة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجب في الجماعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود: هو فرض وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنه فرض كفاية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في السفر والحضر.
أحدها: هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي وأبي نعيم: "فأذن بالصلاة".
ثانيها: معنى يتحينون: يقدرون ويطلبون أحيانها، ويأتون إليها فيها.
والحين: الوقت والزمان. والناقوس توقف الجواليقي هل هو عربي أو معرب. والنقس: ضرب الناقوس، قال في "الصحاح": وفي الحديث: كادوا ينقسون حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان. وصحفه ابن التين بالنون، فقال: كانوا. ثم شرع يستشكله، ولا إشكال. وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا.
ثالثها: قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: (أولا تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة؟) الظاهر أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، جمعا بينه وبين رؤيا عبد الله بن زيد فإنه بدء الأذان، فالواقع [ ص: 318 ] أولا الإعلام، ثم لما رآه عبد الله بن زيد شرعه - صلى الله عليه وسلم -: إما بوحي كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في "السيرة"، ويجوز أن يكون باجتهاد منه لا بمجرد المنام، ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما رأى الرؤيا وصحتها قال: ألا تنادون بالصلاة؟ فأقره الشارع وأمر به.
رابعها: قوله: "قم فناد بالصلاة" ليس فيه التعرض للقيام في حال الأذان، والمشهور أنه سنة.
[ ص: 319 ] ثانيها: في "المصنف" عن محمد بن فضيل عن (يزيد) بن أبي صادق أنه كان يجعل آخر أذانه: لا إله إلا الله والله أكبر، وقال: هكذا كان آخر أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد أن أخرجه من فعل مؤذن علي: وكذا فعله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف صاحب أبي حنيفة.
ثالثها: روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: الأذان ثلاث ثلاث. وفسره غيره بتثليث الشهادتين والحيعلتين أيضا.
وعن الحسن أنه كان يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم يرجع فيقول: الله أكبر مرتين، وكل شهادة مرة، ويكرر الحيعلة.
وفي "القواعد" لابن زيد: أذان البصريين تربيع التكبير الأول، وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة حي على الفلاح، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله، حتى يصل حي على الصلاة، ثم يعيد كذلك مرة ثانية، يعني: الأربع كلمات تبعا، ثم يعيد ثالثة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين.