عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
كتاب الأيمان والنذور
باب كيف كانت يمين النبي؟
فهرس الكتاب
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
228
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
6258 6633 ، 6634 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427
إسماعيل
قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
وزيد بن خالد
أنهما أخبراه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656143
أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا -قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك:
والعسيف: الأجير- زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده
لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك". وجلد ابنه مائة وغربه عاما،
وأمر
أنيس الأسلمي
أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
[انظر: 2314، 2315 -
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
: 1697، 1698 - فتح: 11 \ 523].
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة