وقال سعد : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده" [انظر: 3294] هذا سلف مسندا في الأيمان.
وقال أبو بكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاها الله إذا [انظر 3142].
وهذا سلف في الجهاد في باب قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=37018 "من قتل قتيلا فله سلبه" وقيل: الصواب: لاها الله ذا; بدل إذا، قال محمد بن عبد الحكم : لاها الله يمين كقوله: بالله، ثم قال: يقال: والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم.
قلت: فالسنة أن يحلف بها، وبما شابهها من أسماء الله تعالى وصفاته.
[ ص: 232 ] وقد قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652482 "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وقام الإجماع على أنه من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، أن عليه الكفارة; لأن الواو والباء والتاء هي حروف القسم عند العرب، والواو والباء يدخلان على كل محلوف، ولا تدخل التاء إلا على الله وحده، وقولهم: لاها الله أصله: لا والله، حذف حرف القسم، وعوض منها (ها) التي للتنبيه، فصار واو القسم خافضا، مضمرا مثله مظهرا، غير أنه لا يجوز أن يظهر مع ما هو عوض منه.
وقام الإجماع أيضا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى أن عليه الكفارة، واختلفوا فيمن حلف بصفاته، كما سيأتي في بابه، واحتج من أوجب الكفارة في الأيمان بالصفات كلها بهذا الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=656138 "لا، ومقلب القلوب" وصفاته كلها منه، وليس شيء مخلوق.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مثله سواء.
وفيه: الحلف بالذي نفسي بيده. ومعنى "فلا كسرى بعده" قيل: أراد به: أنه لا يكون ملكه مثل ملك الأول، وقيصر اسم ملك الروم ، [ ص: 233 ] وكذلك هرقل، وكسرى اسم ملك الفرس ، كما أن nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي اسم ملك الحبشة ، وخاقان اسم ملك الترك ، وتبع اسم ملك اليمن ، والقيل ملك حمير ، وقيل: هو أقل درجة من الملوك. ذكر هذا ابن خالويه والمطرز وغيرهما. وفي "الصحاح": كسرى : لقب ملوك الفرس .
وعبد الله هذا هو ابن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، ذهبت به أمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو صغير، فمسح رأسه، ودعا له، شهد فتح مصر ، وله بها خطة، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثين، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وذكر الذهبي في "الصحابة" أن في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأضحية عبد الله بن هاشم بن عثمان القرشي التيمي ، [ ص: 234 ] ولد سنة أربع، وله رؤية، ثم قال عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي ، جد زهرة بن معبد ، كأنه المذكور في الأضحية، قال: بل هو هو، وزهرة ابن عم الصديق .
قلت: ولم أره (في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) في الأضاحي وليس في الصحابة هاشم أو هشام غير ما ذكرته.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب، وإنما أراد - عليه السلام - بقوله nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر - رضي الله عنه - حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه.
تقول: لا تصدق في حبي [حتى] تفدي في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيها هلاك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وقوف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أول مرة، واستثناؤه نفسه، إنما أشفق حتى لا يبلغ ذلك منه، فيحلف بالله كاذبا. فلما قال - عليه السلام - ما قال تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه، فحلف.
الحديث السادس والسابع:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - في قصة العسيف.
[ ص: 235 ] وموضع الحاجة منه قوله هنا: "والذي نفسي بيده" وقوله: وقال الآخر: أجل يا رسول الله. أي: نعم. قال الأخفش : أجل: جواب مثل نعم، إلا أنه أحسن منه في التصديق، ونعم: أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: أنت سوف تذهب؟ قلت: أجل، وكان أحسن منه في الاستفهام، وإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم. وكان أحسن من أجل.
وقوله: (قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والعسيف: الأجير) هو كما قال، وقد نص عليه أهل اللغة أيضا، وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه.
وقوله: ("والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله") فيه رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم أن أفعالهم خلق لهم دون الله، وقد يجيبون بأنه لم يرد بذلك إماتة نفسه وقبضها منها.
قوله: (فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام) قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : فيه أنه لم يحد قائل هذا القول لولده; لأنه لا يحد والد لولده، ويقتص منه إن قتله على مذهب من يراه، ومذهبنا: لا قصاص فيه، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن تعمد قتله بأن أضجعه فذبحه، ونحو هذا، قتل به.
[ ص: 236 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا الخبر ليس فيه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ; لأن ولده لم ينكر ذلك، ولا قام بحقه في ذلك.
وفيه: وجوب تغريب البكر ; لأنه - عليه السلام - سكت لما أخبره بمقالة أهل العلم فيه، ولم ينكره، وهذا في غير الموضع، وإلا فقد نص هنا عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تغريب عليه. nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يراه على الحر البكر دون المرأة، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فإنهما قالا بتغريبهما. واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تغريب العبد.
وقوله: ("لأقضين بينكما بكتاب الله") قيل: هو قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب [النور: 8] فالعذاب الذي تدرأ الزوجة عن نفسها هو الرجم، وأهل السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله ، وقال قوم: إنه ليس في كتاب الله، وإنما هو في السنة، وإن السنة تنسخ القرآن ، فزعموا أن معنى: "لأقضين بينكما بكتاب الله" أي: بوحي الله، لا بالمتلو. وقيل: يريد بقضاء الله حكمه; لقوله: كتاب الله عليكم [النساء: 24] أي: حكمه فيكم، وقضاؤه عليكم.
فصل:
وقوله: ("أما غنمك وجاريتك فرد عليك") . قيل فيه: إن الصلح الفاسد ينقض إذا وقع. وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه فيما مضى في الصلح: إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود.
وروى مع هذا الخبر: nindex.php?page=hadith&LINKID=652499 "من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد" وهذا غير صحيح، فإن الصلح ها هنا إنما وقع على ما لا يملك; لأن [ ص: 237 ] زوج المرأة لا شيء له، وإنما وجب عليه الحد، وهو حق لله تعالى خاصة، وإنما فيه أن من أخذ شيئا على ما لا يملكه وجب عليه رده، ووجب نقض ذلك.
وقوله: (وأمر أنيسا الأسلمي ... إلى آخره) قيل: فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق الوقت، وأنكره بعضهم، وقال: يروى أيضا: "فامض إلى امرأة هذا" وفي لفظ: "اغد يا أنيس على امرأة هذا" فلعله من باب الرواية بالمعنى.
وقوله: (إلى امرأة الآخر): هو بفتح الخاء، وكذا ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي خطا. وقال ابن التين : هو بقصر الألف، وكسر الخاء، ويقال في المثل: أبعد الله الأخر، كذا رويناه.
فصل:
قوله: ("فإن اعترفت فارجمها") فيه: أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ، ولا يحتاج إلى تكراره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس، أو أربع مجالس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد، فهو اعتراف واحد، واستدل به أهل الظاهر على أن المقر بالحد إذا رجع لا يقبل ، ولا دليل فيه; لأنه لم يذكر رجوعها.
[ ص: 238 ] واختلف إذا رجع إلى غير شبهة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وجماعة: يسقط. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : لا.
ثالثها: إن مضى أكثر الحد فلا يسقط.
رابعها: ذكره أبو حامد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن رجع قبل وقوع شيء منه عليه قبل، ومذهبنا، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة السقوط، وفيه أنه لا يشترط حضور الإمام الرجم، واشترطه بعضهم، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب على أن المرأة لا يحفر لها; لأنه لم يذكر فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحفر لها. واستحسنه أصبغ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قصة المرأة الغامدية: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها.
وفيه: أن الحاكم إذا اعترفت عنده رجمها. وعبارة ابن التين أن فيه أن الحاكم يقضي بعلمه، وإن لم يحضره أحد؛ إذ لم يقل: خذ معك من يسمع اعترافها، وما عبرنا به أولى.
وفيه: المبادرة بالحد، خلافا لما ادعاه بعضهم كما سلف. وقد استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب على ما ذكرناه، وأنه إذا وجب لا يؤخر، لبرد ولا لحر خلافا لبعض الشافعية. .
وفيه دلالة على الرد على من أنكر الرجم، وهم الخوارج، ولا يلتفت إليهم.
[ ص: 239 ] واستدل به أيضا على سقوط الجلد مع الرجم، وفساد قول أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق في إيجابه الجمع بينهما في حق المحصن.
واستدل به ابن التين المالكي على أن هدية الغريم لصاحب الدين تجري مجرى الربا، إلا أن (يقضي) دينه ، وكذلك سكنى المرتهن الدار المرهونة في يده، إلا أن يسكنها بكراء مثلها. قال: وفيه إبطال كل ذريعة ووليجة يتوصل بها إلى نفع، لو انفرد بنفسه ولم يضمن لغيره، لم تطب نفس صاحبه به.
قال ابن التين : ورويناه بالجيم والهمز، واللفظان يقالان في البقرة إذا صاحت. قال تعالى: عجلا جسدا له خوار [الأعراف: 148] وقرئ بالجيم، حكي عن ( nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ) ومنه قوله تعالى: إذا هم يجأرون [المؤمنون: 64] أي: يرفعون أصواتهم بالدعاء. قال القزاز : وأصله في البقر، ثم استعير للناس.
وقوله في الشاة: "تيعر" هو بمثناة فوق، ثم تحت، ثم عين مهملة، ثم راء، أي: تصيح. قال ابن التين : قرأناه بفتح العين. قال الجوهري : يعرت العير تيعر بالكسر يعارا بالضم: صاحت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي : اليعار: صوت الشاة. وعفرة الإبط: بياضها. قال الجوهري : الأعفر: الأبيض، وليس بالشديد البياض، وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة، والأعفر: الرمل الأبيض، وفي آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد : وقد سمع ذلك معي nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلوه، وهو الحديث العاشر.
والحادي عشر:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب - رضي الله عنهما - "لمناديل سعد .. " الحديث، [ ص: 241 ] سلف غير مرة، وموضع الشاهد قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=676666 "والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من هذا" nindex.php?page=showalam&ids=307وسعد هو ابن معاذ ، والمنديل بكسر الميم، هو ما يمسح به ما يتعلق باليد من الطعام، تقول منه: تمندلت بالمنديل، وتندلت، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي تمندلت.
وقوله: "خير من هذا" يحتمل وجهين: أنه يريد في الصفة، وأنها لا تفنى بخلاف هذه. وفي الحديث التنبيه على فضل سعد ، وعلى منزلته . ومحله بعد الثالث عشر (لكن وقع كذلك).
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بلفظ: خباء، وأخباء. ثم قال: والمعروف في جمع خباء: أخبية، وكذلك تجمع فعال وفعيل في القليل على أفعلة كمثال وأمثلة، وسقاء وأسقية، ورغيف وأرغفة، وقد يجمع فعيل على أفعال، كيتيم وأيتام، وشريف وأشراف، ويمين وأيمان، وهذا قياس خباء وأخباء.
فإن قلت: بم يتعلق القسم في قوله - عليه السلام - في هذا الحديث "وأيضا والذي نفسي بيده" قيل: قد فسر nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر المعنى في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لتزدادن -أي: محبة- فيما ذكرت، إذا قوي إسلامك، وتحكم الإيمان في قلبك، كما قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=657070 "والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله (وولده) والناس أجمعين" يريد: لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته.
وقوله فيه: (مسيك) هو بكسر الميم، وتشديد السين المكسورة كذا نحفظه، وقال ابن التين : حفظناه بفتح الميم وتخفيف السين.
قال: وكذلك هو في ضبط "الصحاح" وهو البخيل، وإنما سمي بذلك; لأنه يمسك ما في يديه لا يخرجه لأحد.
[ ص: 243 ] وقوله فيه: (من أدم) هو بفتح الهمزة والدال جمع: أديم، مثل: أفيق، وأفق، وهو جمع عزيز قليل، والأديم: الجلد.
[ ص: 244 ] ومعنى "يتقالها" يستقلها، وزنه من الفعل: يتفاعلها، من قل الشيء يقل قلة.
وقوله: ("إنها لتعدل ثلث القرآن") يريد: في الأجر لا أنها تفضل شيئا منه لذاتها. وقال بعض الأصوليين: إنه يتفاضل، ويكون بعضه أبلغ من بعض، ويوجد في بعضه من البلاغة والبراعة وحسن النظم وجودة الترتيب ما لا يوجد في بعض، وثواب تلاوة بعضه أفضل من بعض، حسب ما ورد الشرع في ذلك، ولا وجه من وجوه التفاضل إلا وهو في القرآن، الذي هو التلاوة والقراءة، وإنما يسمع بعض الناس من إطلاقنا أن القرآن لا يتفاضل، ونعني بذلك: القرآن الذي ليس بمخلوق، وهو الكلام الموجود (بكتاب) الله، الذي هو شيء واحد، لا ينقسم ولا يتجزأ، فيظن سامع أنا نقول ذلك في التلاوة والقراءة التي هي أصوات متقطعة، وحروف (منطوقة) وهي مخلوقة مثل سائر المخلوقات، ولها أبعاض تتماثل وتتفاضل، فهذا موضع يحتاج إلى تأمل ما قلناه، والتفرقة بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء.
وقيل: إنما فضلت هذه السورة -أعني: سورة الإخلاص- لاشتمالها على التوحيد لا غير. وقيل: إنما كانت ثلثا; لأن القرآن يشتمل على إخلاص، واستقامة، وقصص، وهذه مشتملة على الإخلاص، وهذه ثلث هذه المسميات فكان لقارئها ثلث أجر قراءة القرآن كله. وقيل: يشتمل القرآن على: قصص، وأحكام، وأوصاف لله، وهي تشتمل على الصفات، وهي الثلث.
[ ص: 245 ] وقيل: معنى ثلث القرآن: لشخص بعينه. وقيل: إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها إلى مقدار ما يستحقه قارئ ثلث القرآن من غير تضعيف أجره.
ورد في الباب أحاديث أخر وآثار، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث عاصم بن شميخ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في اليمين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691700 "لا والذي نفس أبي القاسم بيده" .
وسلف حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في فضل الأنصار : nindex.php?page=hadith&LINKID=653501 "أنتم من أحب الناس إلي" وروى التاريخي عن علي - رضي الله عنه - أنه إذا أقسم قال: لا والذي جعل عيشنا خير عيش، لا والذي جعل أحمس خير بجيلة ، لا والذي جعل عبد القيس خير ربيعة ، لا والذي جعل همذان خير اليمن .