وحديث يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: قال سالم : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يقول: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=656156 "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاكرا ولا آثرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أثارة من علم: يأثر علما. تابعه عقيل nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وإسحاق الكلبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
الشرح:
إسحاق هذا هو ابن يحيى الكلبي الحمصي ، استشهد به في غير موضع.
ومتابعة عقيل رواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي، عن جدي، عنه. ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي رواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن حرب ، عنه.
[ ص: 249 ] ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر رواها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عنه. ومتابعة سفيان ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن محمد بن أبي عمر العدني ، عنه. nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عنه، وقال: حسن صحيح.
ولما ذكر يعقوب بن شيبة هذا الحديث في "مسنده" قال: حديث مدني، حسن الإسناد، رواه العمري الكبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، بلفظ: "إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليصمت" .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كما رواه العمري ، ورواه يحيى بن إسحاق ، عن سالم ، عن أبيه. ولم يقل: عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، فكلهم جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=656155أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو يحلف بأبيه ، غير nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فإنه جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه.
فيه: أنه لا ينبغي اليمين إلا بالله تعالى، وأن حكم المخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء، وأما ما في القرآن من الإقسام بالمخلوقات نحو: والطور والسماء والطارق والتين والزيتون فلله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، والتقدير: ورب الطور، ورب النجم، ثم بين مراد الله من عباده، أنه لا يجوز الحلف (بغيره. وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران أيضا.
[ ص: 251 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا ينبغي لأحد أن يحلف) بغير الله تعالى، لا بهذه الأقسام، ولا بغيرها; لإجماع العلماء أن من وجبت عليه يمين على آخر في حق، فسأله أن لا يحلف له إلا بالله، ولو حلف له بالنجم، والسماء، وقال: نويت رب ذلك، لم يكن عندهم يمينا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول: لأن أحلف بالله فآثم أحب إلي من أن أضاهي . والمضاهاة: (أن يحلف بغير الله) تعظيما للمحلوف به؛ إذ يوري السامع أنه حلف بالله.
وقيل: معنى المضاهاة: أن يكفر في يمينه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يقول: سمعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أحلف بالكعبة فنهاني وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يكره الحلف بالمصحف، وبالعتق، والطلاق .
قال أبو عمر : والحلف بالطلاق والعتق ليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة، وعتق بصفة، وكلام خرج على الاتساع والمجازاة والتقريب، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله.
[ ص: 252 ] ونقل محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء" إجماع الأمة على أن الطلاق لا كفارة فيه.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحسن، وإبراهيم التيمي الحلف بايم الله، وكره إبراهيم : لعمرك. وقال: هي لغو، وكانت يمين nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي : لعمري، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وكان أبو السوار العدوي يقول: إذا سمعتموني أقول: لا ها الله إذا، ولعمري، فذكروني.
وقال الحسن : إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا وكذا، وحنث فعليه الكفارة .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد أنها ليست بيمين. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو عبيد : إلا إذا أرادها. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في: لعمر الله يمين، وفيها الكفارة. وقال أهل الظاهر : من حلف بغير الله وهو عالم بالنهي عصى، ولا كفارة عندهم في غير اليمين بالله تعالى.
والجمهور سلفا وخلفا على إيجابها في وجوه كثيرة من الأيمان، وهم مع ذلك يستحبون اليمين بالله، ويكرهون اليمين بغيره، هذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه يوجبان كفارة اليمين فيمن حلف بغير الله، وهما رويا قوله: "من كان حالفا فليحلف بالله" (فدل): أنه على الاختيار، لا على الإلزام والإيجاب.
[ ص: 253 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، ومالي في رتاج الكعبة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك، وكلم أخاك . وهو قول ابنه، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وحفصة - رضي الله عنهم - وجماعة من علماء التابعين بالمدينة ، والكوفة .
فصل:
واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن وحنث . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : فكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، عن (أبي) الأشهب ، عن الحسن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
[ ص: 254 ] قال: وهو قول (الحسن) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : تكون يمينا واحدة. وبه قال الحسن . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا أعلم شيئا يدفعه. وقال النعمان : لا كفارة عليه. وعندنا: إن قصد كلام الله أو أطلق فيمين، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : ولا يكره ذلك. وحكى ابن هبيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (روايتين) أحدهما: يلزمه إذا حنث كفارة واحدة، والآخر: يلزمه لكل آية كفارة.
فصل:
تنعقد عندنا اليمين بالرحمن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن أراد به الله انعقد، وإن أراد به سورة الرحمن فلا.
فصل:
اختلف في الرجل يقول: أقسمت بالله أو أقسمت، ولم يقل بالله ، فروينا- كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر - عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا:
القسم يمين، وإن لم يرد به اليمين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت يمين، وبه قال عبيد الله بن الحسن . وقالت طائفة: إن أراد بقوله: أقسمت، أي: بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا [ ص: 255 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : القسم اليمين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في رجل أقسم أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، فقال: أطيب لقلبه أن يكفر يمينه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، والحكم، وعلقمة . وقد عقد له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا كما سيأتي.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : وإذا قال: أعزم بالله فليست بيمين، إلا أن يريد يمينا، وكذا: إذا قال: أشهد بالله. أنه إن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هي يمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد، فهي يمين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ليست بيمين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وربيعة : إذا قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين. وقد عقد له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا يأتي.
فصل:
فإن قال: حلفت ولم يحلف، فقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لزمته يمين. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : فقد كذب. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : هي كذبة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : باطل، وقال أصحاب الرأي: هي يمين.
[ ص: 256 ] فصل:
لو قال: إن فعلت هذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يستغفر الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : إذا أراد اليمين.
فصل:
اختلف في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك، أو قطع اليد إن فعل كذا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا شيء عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : عليه كفارة يمين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين.
فصل:
قال ابن هبيرة في كتابه: أجمعوا على أن اليمين بالله منعقدة بجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن، والرحيم، والحي ، وغيرها، وبجميع صفات ذاته، كعزة الله، وجلاله، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه استثنى: علم الله، فلم يره يمينا استحسانا، فإن قال: وحق الله. فقالوا: يكون يمينا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا، واختلفوا إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ينعقد، وخالفه الباقون.
واختلف في يمين الكافر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا تنعقد، سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه، ولا تصح منه كفارة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : [ ص: 257 ] تنعقد (يمينه) وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين.
قلت: ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إذا حلف بسخط الله، وغضبه، ورحمته، وإن فعلته فعلي غضبه وسخطه، أو زان، أو سارق، أو آكل ربا، أو شارب خمر، فلا تنعقد، ولا كفارة.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "محلاه": اليمين لا تكون إلا بالله، أو باسم من أسمائه، أو يخبر به عنه، ولا يراد به غيره، مثل: مقلب القلوب، (ووارث الأرض ومن عليها، ويكون ذلك بجميع اللغات، أو بعلم الله) أو قدرته، أو عزته، أو قوته، أو جلاله، ومن حلف بغير ذلك (فلا كفارة عليه) وهو عاص، وعليه التوبة عن ذلك والاستغفار.
وأما اليمين بعظمته، وإرادته، وكرمه، وحكمه، وحكمته، وسائر ما لم يأت به نص، فليس شيء من ذلك يمينا; لأنه لم يأت به نص، فلا يجوز القول بها.
ومن حلف بالقرآن، أو بكلام الله ، فإن نوى المصحف، أو الصوت المسموع، أو المحفوظ في الصدور، فليس يمينا، وإن لم ينو ذلك، بل نواه على الإطلاق، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث.
[ ص: 258 ] فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائها، وآلهتها، فأراد الله أن ينسخ من قلوبها وألسنتها ذكر كل شيء سواه، ويبقي ذكره تعالى; لأنه الحق المعبود، فالسنة اليمين بالله، كما رواه أبو موسى ، وغيره، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف (بأبيه) ما لا يجوز عند الفقهاء شيء من ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: إن الأيمان لا تصلح بغير الله كائنا ما كان، وإن من قال: و[رب] الكعبة ، أو جبريل ، أو آدم وحواء . وقال: وعذاب الله، وثوابه أنه قد قال من القول هجرا، وقدم على ما نهى الشارع عنه، ولزمه الاستغفار من قوله ذلك دون الكفارة; لثبوت الحجة أنه لا كفارة على الحالف بذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر.
وذكر ابن القصار مثله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد أسلفناه. وقال (مطرف) : إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، ويعرفهم قدرته فيها; لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها. (وقد أجمع) العلماء على أن من وجبت له يمين على رجل في حق عليه أنه لا يحلف له إلا بالله، فلو حلف له بغيره، وقال: نويت رب ذلك، لم يكن عندهم يمينا.
[ ص: 259 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : من حلف بغير الله وهو عالم بالنهي، فهو عاص. قال: واختلف أهل العلم في معنى نهيه عن الحلف بغير الله، أهو عام في الأيمان كلها، أو خاص في بعضها؟ فقالت طائفة: الأيمان المنهي عنها هي الأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما منهم لغير الله، كاليمين باللات، والعزى، والآباء، والكعبة، والمسيح ، وبكل الشرك، فهذه المنهي عنها، ولا كفارة فيها، وأما ما كان من الأيمان فيما يئول الأمر فيه إلى تعظيم الله، فهي غير تلك. وذلك كقوله: وحق النبي، والإسلام، وكاليمين بالحج، والعمرة، والصدقة، والعتق، وشبهه، فكل ذلك من حقوق الله، ومن تعظيمه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله يراد به تعظيم الله، والتقرب إليه، ومن القربة إليه اليمين بالعتق، والمشي، والهدي، والصدقة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد مال إلى هذا القول غير واحد ممن لقيناه، واستدل بعضهم بما روي عن أصحاب رسول الله من إيجابهم على الحالف بالعتق، وصدقة المال، والهدي ما أوجبوه مع روايتهم هذه الأخبار التي فيها التغليظ في اليمين بغير الله تعالى، أن معنى النهي في ذلك غير عام؛ إذ لو كان عاما ما أوجبوا فيه من الكفارة ما أوجبوا، أو لنهوا عن ذلك.
فصل:
قوله: (ذاكرا) يعني: متكلما به، كقوله: ذكرت لفلان حديثا حسنا، وهذا ليس من الذكر الذي هو ضد النسيان، (ولا آثرا) يقول: ولا مخبرا عن غيري أنه حلف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : ومنه: حديث مأثور عن فلان، أي: [ ص: 260 ] تحدث به عنه. و أثارة من علم : بقية. وقيل: الخط الذي يخطه بعض الناس في الأرض، فيخبرون ببعض ما يسألون عنه. قلت: فهو من قولهم: آثرت الحديث إذا حدثت به عن عدل. تقول: لم يأت من قبل نفسي ولا حدثت به عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول إن فلانا قال، وإني لا أفعل كذا ولا كذا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يريد بقوله (ذاكرا ولا آثرا) أي: ما حلفت بها، ولا ذكرت حلف غيري بها، كقوله: قال فلان: وحق أبي.
فصل:
ونهيه عن الحلف بالآباء، أي: من حلف بها تعظيما لأبيه، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق : وأبيك ما ليلك بليل سارق .
فصل:
قوله في حديث أبي قلابة والقاسم التميمي ، وهو ابن عاصم الكلبي ، عن زهدم : هو رجل أحمر، أي: أشقر، تقول: رجل أحمر والجمع: الأحامر، وإن أردت المصبوغ بالحمرة، قلت: أحمر، وحمر.
والدجاج مثلث الدال، كما سلف. والواحد: دجاجة، للذكر والأنثى; لأن الهاء إنما دخلت على أنه واحد من جنسه، مثل: عمامة.