التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6275 [ ص: 265 ] 6 - باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف

6651 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس [خواتيم] ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: " إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل". فرمى به ثم قال: "والله لا ألبسه أبدا". فنبذ الناس خواتيمهم. [انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح: 11 \ 537]


ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: "إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل" فرمى به ثم قال: "والله لا ألبسه أبدا" فنبذ الناس خواتيمهم . وقد سلف.

ولغات الخاتم سلفت، والفص واحد الفصوص، والعامة تقول: فص بالكسر، قاله في "الصحاح".

وقوله: (فرمى به) قيل: يحتمل أن يكون أذن له فيه، ثم نسخ ذلك، أو تكون الأشياء على الإباحة حتى تنتهي. وقوله: (رمى به) أي: لم يستعمله، ليس أنه أتلفه; لنهيه عن إضاعة المال.

وقوله: ("لا ألبسه أبدا") أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس بيمينه; لئلا يتوهم الناس أن كرهه لمعنى، فإن زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس، فأكد بالحلف أن لا يلبسه على جميع وجوهه.

[ ص: 266 ] وفيه من الفقه: أنه لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه، أو على ما يحب فعله من سائر الأفعال . قال المهلب : وإنما كان - عليه السلام - يحلف في تضاعيف كلامه، وكثير من فتواه، متبرعا بذلك لينسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائها وآلهتها والأصنام وغيرها؛ ليعرفهم أن لا محلوف به إلا الله، وليتدربوا على ذلك، حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية