التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
581 606 - حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس - قال: - ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. [انظر: 603 - مسلم: 378 - فتح: 2 \ 82]


ذكر فيه حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.

وقد سلف أول الباب، وكذا حديثه الآخر.

والبخاري روى الثاني، عن محمد، عن عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس - قال: - ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

ومحمد هذا: هو ابن سلام كما ذكره أبو نعيم.

وقال أبو علي الجياني: وقال - يعني: البخاري - في الصلاة،

[ ص: 321 ] والجنائز، والمناقب، والطلاق، والتوحيد وغير ذلك: حدثنا محمد، عن عبد الوهاب. نسبه ابن السكن في بعضها ابن سلام.

قال: وقد صرح البخاري باسمه في الأضاحي، وفي غير موضع، فقال: حدثنا محمد بن سلام، ثنا عبد الوهاب.

قال: وذكر أبو نصر - يعني: الكلاباذي - أن البخاري يروي في الجامع عن محمد بن سلام. وبندار: محمد بن بشار، وأبي موسى: محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، عن عبد الوهاب الثقفي.

التالي السابق


الخدمات العلمية