إنما قصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الحديث إلى قول إبراهيم : (وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف) يريد: أشهد بالله، وعلي عهد الله. قال: نهيهم عن الحلف بذلك أنهما يمينان مغلظان، ووجه النهي عنهما -والله أعلم- أن قوله: أشهد بالله يقتضي (معنى العلم بالقطع) (والعهد) لا يقدر أحد على التزامه بما يجب فيه.
وعبارة ابن التين أن معناه: يريد أن يقول: وشهادة الله، وعهد الله. وقد أسلفنا في باب: لا تحلفوا بآبائكم فصلا في الحلف بأشهد بالله، وخلاف العلماء فيه، وأبسطه هنا، والحاصل فيه للعلماء أقوال:
[ ص: 286 ] أحدها: أن أشهد، وأحلف، وأعزم، كلها أيمان تجب فيها الكفارة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم حنث، فهي يمين.
ثانيها: أن أشهد: لا تكون يمينا حتى يقول: أشهد (بالله) وإن لم يرد ذلك فليست بأيمان، قال ابن خواز منداد : وضعف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أعزم بالله، وكأنه لم يره يمينا إلا أن يريد به اليمين; لأنه (يكون) على وجه الاستعانة، فيقول الرجل: أعزم بالله (وأصول بالله) كأنه يقول: أستعين بالله، ولا يجوز أن يقال: إن قول الرجل: أستعين بالله يكون يمينا.
ثالثها: أن أشهد بالله وأعزم بالله كناية، حكاه المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكى الربيع عنه: إن قال: أشهد، وأعزم، ولم يقل: بالله، فهو كقوله: والله، وإن قال: أحلف فلا شيء عليه إلا أن ينوي به اليمين.
[ ص: 287 ] واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن قولك أشهد لا تفعلن كذا; ليس بصريح يمين; لأنه يحتمل أن يريد: أشهد عليك بشيء إن فعلت كذا، وقد يقول: أشهد بالكعبة، وبالنبي، فلا يكون يمينا. وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أن يكون: أشهد يمينا. وقال: الحالف غير الشاهد، قال: وهذا خارج من الكتاب والسنة، ومن كلام العرب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقوله "يجيء قوم.. " إلى آخره، إنما أراد - عليه السلام - أنهم يكثرون الأيمان على كل شيء حتى تصير لهم عادة، فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين، وقبل أن يستحلف. يدل على ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة، وبالعهد، يعني أن نحلف بالشهادة بالله، وعلى عهد الله، كما قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم [البقرة: 224] والشهادة هنا: اليمين بالله.
القرن: كل طبقة مقترنين في وقت، ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها نبي: قرن، قلت السنون أو كثرت.
وقوله: ("قرني"): يعني أصحابي.
"ثم الذين يلونهم" يعني: التابعين لهم بإحسان.
"ثم الذين يلونهم": تابعي التابعين، واشتقاق قرن من الاقتران، وقيل: القرن ثمانون سنة، أو أربعون، أو مائة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : القرن: الوقت من الزمان. وقال غيره: قيل له قرن; لأنه يقرن أمة بأمة، عالما بعالم، وهو مصدر قرنت، جعل اسما للوقت، أو لأهله.
[ ص: 288 ] فصل:
وأصحابه - عليه السلام - أفضل الأمة من سمع منه كلمة، أو عقل أنه رآه، وأدناهم منزلة خير ممن يأتي بعدهم. قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : من أفضل، معاوية أو nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؟ فقال: لنظرة نظرها معاوية في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من عمل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
فصل:
قوله: ("ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته") فيه قولان:
أحدهما: أن يقول: أشهد بالله، أو شهدت بالله لكان كذا.
والثاني: أن يحلف على تصديق شهادته قبل أن يشهد، أو بعد، والأول: هو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
فصل:
قال ابن التين : اختلف عندنا إذا قال: أشهد بالله أو أقسم بالله، أو قال: أشهد أو أقسم، ولم يقل بالله هل هي يمين؟ وفي "الزاهي": إذا لم يقل بالله، لا شيء عليه، قال: وأما من حلف على تصديق شهادته قبل الحكم بها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : تسقط شهادته كأنه لما حلف اتهم فيما شهد به، فسقطت شهادته، وظاهر تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن قوله أشهد بالله لا يجوز.