6283 6660 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان في حديثه: فمر nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي، في بئر كانت بيننا. [انظر: 2357 - مسلم: 138 - فتح: 11 \ 544]
وقد سلف، وذكرنا الخلاف في أوائل الأيمان فيمن حلف بالعهد هل هو يمين، أو كناية فيه. احتج الأول بقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران: 77] الآية المذكورة، فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكيد الحلف به، وخشية التقصير في الوفاء به; لأن عهد الله ما أخذه على عباده، وما أعطاه عباده. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله الآية [التوبة: 75] فذمهم على ترك الوفاء; لأن تاركه مستخف بمن كان عاهده في منعه ما كان عاهده.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في قوله تعالى: أوفوا بالعقود [المائدة: 1] قال: عقدة الطلاق، وعقدة البيع، وعقد الحلف، وعقد العهد ، فإذا قال: علي عهد الله، فقد عقد على نفسه عقدا يجب الوفاء به لقوله تعالى: أوفوا بالعقود .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا قال: علي عهد الله، فحنث، يعتق رقبة. قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن قال: علي عهد الله يحتمل أن يكون معهوده، وهو ما ذكره تعالى في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان [يس: 60].
وإذا كان هذا هو معهود الله، وهو محدث، فهو كقوله: فرض الله وتكون عبارة غير مفروضة، ولا يكون يمينا; لأنه يمين بمحدث. قيل: قوله: "علي عهد الله" غير قوله: معهوده; لأنه لم يجر العرف والعادة بأن يقول أحد: علي معهود الله، وإنما جرى أن يراد بذلك اليمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قال: عهد الله وميثاقه، فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد، فتكون يمينا واحدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه كفارة واحدة، وهو قول مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وعيسى بن دينار ، والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أنه لما خالف بين [ ص: 291 ] اللفظين وكل واحد يجوز أن يستأنف به اليمين كانت يمينين، وجب لكل لفظ فائدة مجردة، وقد سارع فيه.
فصل:
العهد على خمسة أوجه:
تلزم الكفارة في وجهين، وتسقط في اثنين، واختلف في الخامس فإن قال: علي عهد الله . كفر إن حنث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا كفارة عليه إذا أطلق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي : لا كفارة عليه إذا قال: وعهد الله، حتى يقول: علي عهد الله، أو أعطيتك عهد الله، وإلا فلا كفارة عليه، وإن قال: أعاهد الله، فقال ابن (حبيب) : عليه كفارة يمين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : لا كفارة عليه. وإن قال: وعهد الله كفر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أراد به يمينا كان يمينا، وإلا فلا. والآية حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله إن الذين يشترون الآية [آل عمران: 77].
وفي رواية أخرى: أنها نزلت في رجل أقام سلعته بعد العصر، وحلف: لقد أعطى بها ما لم يعط، وقد تكون نزلت فيهما جميعا، وفي إحداهما وهم.