6663 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: لا يؤاخذكم الله باللغو [البقرة:225] قال: قالت: أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله . [انظر: 4613 - فتح: 11 \ 547]
هذا أسلفنا الكلام عليه قريبا في التفسير في الآية المذكورة وأوضحنا هناك ولا بأس بإعادتها لبعد مكانها بزيادات، فنقول: اختلف العلماء في لغو اليمين ، فذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنه: لا والله، وبلى والله مما لا يعتقده قلب الحالف ولا يقصده: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكان يسمع بعض ولده يحلف عشرة أيمان: لا والله، وبلى والله، فلا يأمره بشيء، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عنه، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال: لا والله، وبلى والله: لغة من لغات العرب، لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام.
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فيما يظن أنه صادق على الماضي. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سواء كانت في الماضي أو المستقبل.
وفيها قول ثان: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه هو أن يحلف الرجل على الشيء، يعتقد أنه كما حلف عليه، ثم وجد على غير ذلك، ولما ذكر [ ص: 303 ] nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال: وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن حي ، قال: وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه، وهو معنى ما قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن عمر بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عنها.
وروى مثله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحسن ما سمعت في اللغو هذا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أيضا ونقل غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال: هو الوجهان جميعا. وجعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا والله، وبلى والله موضوعة لليمين، ورأى فيها الكفارة إلا ألا يراد بها اليمين، وجعلها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن لم ير فيها الكراهة موضوعة لغير اليمين، إلا أن يراد بها اليمين.
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اللغو الذي عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكفارة; لأن حقيقة اللغو عنده: ما لم يقصد له الحالف، لكن سبق على لسانه، كأنه يريد أن يتكلم بشيء، فيبدر منه اليمين، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وليس كما ذكر من حقيقة ذلك عنده، بل مقتضى مذهبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وأنه لا حنث عليه في ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : وأعلى الرواية في ذلك وأمثلها في تأويل الآية إنما جاء على قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وهو لا يريد اليمين، فلم يكن عليه يمين; لأنه لم ينوها، وقال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "إنما الأعمال بالنيات" .
وما جرى على لسان الرجل من قول لم يقصد له ولا نواه، سقطت [ ص: 304 ] عنه الكفارة؛ إذ جعل بمنزلة من لم يحلف. ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة في قوله: لا والله، وبلى والله. أنها في لغة العرب ليست بيمين، وحكي أقوال أخر في لغو اليمين:
أحدها: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: اللغو أن يحلف الرجل وهو غضبان .
ثانيها: قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إنه كل يمين على معصية فليست لها كفارة، ثم قال: لم يكفر للشيطان؟!
ثالثها: قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إنه تحريم الحلال ، كقول الرجل: هذا الطعام علي حرام. فأكله فلا كفارة عليه، وحكى أبو عمر هذا، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم قال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، رواه عنه أبو بشر وداود بن أبي هند أيضا. قال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : وقول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ليس على مجرى ما ذهب إليه أهل العلم، فلا حجة له، وإنما يرجع معنى قوله إلى معنى الحديث الذي فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=660123 "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" لأن من حلف أن لا يأكل طعاما، أو لا يدخل على أخيه، فقد حرم على نفسه ما أحل الله له. ثم قال غيره: وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : اللغو يمين الغضبان . وإنما يشبه الغاضب لمن لم يقصد إلى اليمين ولا أراده، وكأنه غلبه الغضب، فهو كمن لم ينو اليمين، فلا كفارة عليه، وهذا معنى ضعيف; لأن جمهور الفقهاء على أن الغاضب عندهم قاصد إلى أفعاله، والغضب يزيد تأكيدا وقوة في قصده، وسيأتي مذاهب العلماء فيمن حلف على معصية أو نذرها قريبا في (باب: النذر فيما لا يملك) "ولا نذر في معصية".
[ ص: 305 ] فصل:
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - لفظ "الموطأ" فيه: لا والله، وبلى والله ، وفي "الاستذكار" nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: اللغو الذي ذكره الله . قال أبو عمر : تفرد يحيى بن سعيد بذكر السبب في نزول الآية الكريمة، ولم يذكره أحد غيره.
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم : ثنا كثير بن عبيد ، أنا محمد بن حرب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: لغو اليمين ما كان في المراء أو الهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وإنما الكفارة في كل يمين حلفت فيها على حد من الأمر في غضب أو غيره: لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم [البقرة: 225].
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عنها قالت في الآية: هم القوم يتدارءون، يقول أحدهم: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، لا تعقد عليه قلوبهم .
[ ص: 306 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والقول والمزاحة، والحديث الذي لا تعقد عليه القلوب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، من طريق لا يثبت ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن عمر بن قيس المتروك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عنها ولم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا على ذلك، فقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فرواه على حسب ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ويقولون: إن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير هذا الحديث في حين مسيره إليها مع nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا، عن الثقة عنده، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عنها، مثل رواية عمر بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهذا لا يصح; لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذه عن الثقة عنده تعارضها رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عروة، عنها قالت: أيمان اللغو فيما كان في المراء، والقول الذي لا يعقد عليه القلب . وهذا معنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام ، عن أبيه، عنها، دون ما ذهب إليه في معنى لغو اليمين، ويروى مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في اللغو عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رواها nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، ورواية أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، رواها عن مغيرة ومنصور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم : لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا يصح عنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي : لغو اليمين هو قول الرجل: هذا والله فلان، وليس بفلان.
[ ص: 307 ] قال: وقد تناقض في هذا المالكيون والحنفيون ، فأسقطوا الكفارة هنا وأوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها، ولا فرق بينهما، وأيضا فإنهم رأوا اللغو في اليمين بالله، ولم يروه في اليمين بغيره، كالمشي إلى مكة والطلاق وغير ذلك.
قال: ومن حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا، وعلى ما قد يكون ولا يكون، كمن حلف: لينزلن المطر غدا. فنزل أو لم ينزل، فلا كفارة عليه في شيء من ذلك، وقد صح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحلف عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ابن صياد هو الدجال ، ولم يأمره بكفارة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الكفارة، كان ما حلف عليه أو لم يكن.