التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6297 6674 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال: " من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله" [انظر: 985 - مسلم: 1960 - فتح: 11 \ 550]


أخرج البخاري الآية الأولى في كل شيء، وغيره قال: هي في قصة مخصوصة، إنما في الشخص [يقول]: يا أبي وليس هو ابنه، أو في الرجل يأتي امرأته حائضا (ولا يعلم) ألا ترى أن القتل خطأ يوجب الدية، وإتلاف المال كذلك يوجب الغرم، وساق في الباب [ ص: 311 ] أحاديث سنقف عليها.

واختلف العلماء فيمن حنث ناسيا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيا ، لا شيء عليه، وقاله إسحاق أيضا.

وثانيهما: نعم -وهو قول طائفة- في كل شيء الكفارة لازمة عليه، سواء كان ظهارا أو طلاقا أو عتاقا، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والزهري وربيعة ، وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي ، فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة: يحنث. وفيه قول ثالث: أنه يحنث (في الطلاق خاصة، وهو قول أحمد .

وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث) مطلقا، لا مطلقا، إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث. احتج المسقط لها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبين تعالى أنه لا جناح علينا إلا فيما (عقدت) قلوبنا. والآية الثانية لا تؤاخذني بما نسيت والسنة قوله - عليه السلام -: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فوجب أن يكون موضوعا من كل وجه إلا أن يقوم دليل. قالوا: ووجدنا النسيان لا حكم له في الشرع، مثل كلام الناسي في الصلاة، فوجب أن يحمل عليه كلامه [ ص: 312 ] إذا حنث ناسيا عارضهم الموجب لها، قال: الآية لا تنفي وجوب الكفارة؛ لأنه قد أوقع الحنث، فلا يكون عليه جناح، والكفارة تجب، وإنما أراد برفع الجناح الضيق والإثم، ألا ترى أن الكفارة تجب في قتل الخطأ مع رفع الجناح والإثم، فإن المنفي: ليس عليكم جناح [البقرة: 198] لا إثم ولا كفارة. عارضهم الموجب: المراد: لا إثم; لأنه وجد منه الفعل على وجه ينسب إليه كالعامد، واعترض بالمكره، فأجابوا بأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى (مراده).

فصل:

قال المهلب : هذه الأحاديث التي أدخلها البخاري في الباب إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة، وجعلها كلها في معنى واحد عند الله، واستدل بأفعاله وأقواله، وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ، وبما حكم به في النسيان في الصلاة وغيرها.

والذي يوافق تبويبه قوله - عليه السلام - "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها" وحديث أبي هريرة : "من أكل ناسيا فليتم صومه" ولم يأمره بالإعادة.

وحديث ابن بحينة فيما نسبه - عليه السلام - من الجلوس في الصلاة، فلم يعده على حسب ما نسيه ولا قضاه، وكذلك نسيان موسى لم يطالب به الخضر بعد أن كان شرط عليه أن لا يسأله عن شيء، فلما سمح له الخضر وهو عبد من عباد الله كان الله أولى بالعفو عن مثل ذلك، فصدر به البخاري على سبيل قوة الرجاء في عفو الله، وكذا قوله [ ص: 313 ] وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [الأحزاب: 5] يعني في قصة التبني الذي قد كان لصق بقلوب العرب، وغلب عليهم من نسبة المتبنين إلى من تبناهم، لا إلى آبائهم، فعذرهم الله بغلبة العادة وقد آخذهم بما تعمدوه من ذلك. وأما غير ذلك بما ذكر من المعاني في هذا الباب فإنما هي على التشبيه.

فأما قوله: "لا حرج" فيما قدمه من النسك، فإنما عذرهم بالجهالة لحدود ما أنزل الله في كتابه، وكان فرض الحج لم تتبين كيفيته عند العرب، حتى كان - عليه السلام - هو الذي يتولى بيانه عملا بنفسه، فلم يوجب على المخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة.

فإن قلت: في أحاديث الباب ما يدل على السقوط وما يدل على الإثبات لحديث: "ارجع فصل فإنك لم تصل" وحديث ابن مسعود "فيتحرى الصواب" وحديث ابن نيار في الأضحية.

قلت: أما الأول فإنه كان قد تقدم العلم بحدود الصلاة من الشارع، فلم يعذر الناقص منها، فأمره بالإعادة، ثم أوسعه لما حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لما سلف قبلها.

وأما الثاني: فمختلف معناه; لأن المتروك من السنن نسيانا لا يرجع إليه، بل يجبره بغيره من السنن، كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المستويتين. وأما ما ترك من الفرض فلابد من الإتيان به، وإرغام أنف الشيطان بالسجود الذي بتركه خلد في الجحيم، وذلك لتقدم المعرفة بهيئة الصلاة سننا وفرائض.

وأما إعادة الأضحية، فعذر الشارع ابن نيار ; بما توهمه جائزا له من إكرام الضيف، وإطعام الجيران، فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده [ ص: 314 ] وأوجب عليه الإعادة; لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر الشارع - عليه السلام - بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها; لما في شهودها من الخير (وبركة) دعوة المسلمين.

وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه، وعذرهم بالجهالة; لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم وبين ربهم -عز وجل- وقد يدخل البخاري نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيها، ييسرها لأهل النظر والفقه (واستنبط) كل واحد منهم مذهبه، كحديث جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشتراط ظهره، ولفظة فقار ظهره، والإفقار تفضل، والاشتراط كراء ولذا أدخل البخاري في هذا الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض لينظره الناظر، ويتدبر المستبحر، وإنما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين إذا فات بالموت، فحينئذ يمكن أن يعذر بالنسيان، ويرجى له تجاوز الله وعفوه، وأما متى ذكره فالكفارة لازمة.

فصل:

حاصل ما ذكره في الباب أحد عشر حديثا:

أحدها:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم (به) ".

[ ص: 315 ] وهو رد على القاضي أبي بكر القائل أن من هم بمعصية ووطن نفسه عليها أنه مأخوذ بذلك; لأنه قال: "ما لم يعمل به أو يتكلم به".

ثانيها: حديث عبد الله بن عمرو "افعل ولا حرج".

ثالثها: حديث ابن عباس ، مثله.

وهو ظاهر في نفي الإثم والهدي. وبه قال مالك ، وخالف ابن الماجشون في الهدي، واحتج بقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196] وفي مسلم حلقت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج" .

وتحمله مالك على نفي الإثم وتوجب الهدي، وغيره حمله عليهما.

رابعها:

حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفيه: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" .

وهو رد على من وقف في إيجاب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين .

قال الداودي : وقوله "ارجع فصل" ليس من هذا الباب.

قلت: بل هو منه; لأنه لم يؤثمه، وقد سلف وجهه أيضا.

وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب مالك أنها فرض، وهو مذهبنا، نعم لم يذكره في الاعتدال في الروايات المشهورة، ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح.

وقوله: ("ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن") احتج بظاهره [ ص: 316 ] أبو حنيفة على ما قرأ به الإنسان أجزأه، والجمهور حملوه على أن ذلك بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل أن تفرض، وأعلى منهما أنه صح أنه أمره بقراءة الفاتحة، وقد أسلفناه في موضعه

الحديث الخامس:

حديث عائشة : هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي. قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة : غفر الله لكم. قال عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية حتى لقي الله .

معنى (ما انحجزوا): لم يمتنعوا، يقال: حجزه يحجزه حجزا، أي: منعه، ولم ينكر الشارع عليهم لجهلهم.

الحديث السادس:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الأكل ناسيا، وهو حجة على أنه لا قضاء عليه خلافا لمالك في الواجب

وقد سلف أنه صح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة.

الحديث السابع:

حديث عبد الله بن بحينة في تركه - عليه السلام - الجلوس في الواجب، وفيه: وسجد قبل أن يسلم.

الثامن:

حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في صلاته - عليه السلام - الظهر فزاد أو نقص فيها.

والأول حجة لمالك على أبي حنيفة في قوله: السجود كله بعد [ ص: 317 ] السلام، وهذا سجد قبله في النقصان، ونسب ابن بحينة إلى أمه لأنها كانت من بني عبد المطلب ، فنسب إليها.

قال الداودي : قوله: قيل: يا رسول الله، أم نسيت؟ في حديث ابن مسعود ، هذا يدل أنهم علموا أنه صلى قبل (أربع) وأنهم علموا ما صلى، وهذا لا يعرف فوته إلا بعد السلام، والحديث فيه بعض الوهم إلا أن آخره مفسر يستغنى به عن أول الحديث؛ إذ فيه قبله: قال منصور : لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة ؟ وقوله: وهم هو بفتح الهاء. قال الجوهري : وهمت في الحساب، أوهم أي: غلطت وسهوت، ووهمت في الشيء بالفتح: أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره.

الحديث التاسع:

حديث سعيد بن جبير : قلت لابن عباس ثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا [الكهف: 73] قال: "كانت الأولى من موسى نسيانا" .

(وجهه) أنه لا إثم في قول موسى - عليه السلام - ولا عقوبة، إنما سأله أن لا يفارقه.

وقوله: ("كانت الأولى من موسى نسيانا") يعني: أنه لم ينس في الثانية ما عهد إليه فيه، ولكنه رأى شيئا هو عنده منكرا، فلم يلزم نفسه [ ص: 318 ] ما شرط، فلما قال له ألم أقل لك الآية [الكهف: 75] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال: إن سألتك عن شيء بعدها [الكهف: 76] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانا.

الحديث العاشر:

قال أبو عبد الله : كتب إلي محمد بن بشار : ثنا معاذ بن معاذ ، ثنا ابن عون ، عن الشعبي قال: قال البراء بن عازب - رضي الله عنهما -: وكان عندهم ضيف لهم، فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع; ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعيد الذبح. فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذع، عناق لبن هي خير من شاتي لحم . فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ، ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا.

رواه أيوب عن ابن سيرين ، عن أنس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) هو بكسر الذال، قال ابن التين : كذا رويناه، والذبح بالكسر: ما يذبح، وبالفتح مصدر ذبحت، والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والحديث قال على أن من ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح.

الحديث الحادي عشر:

حديث جندب : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال: "من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله" .

وقوله: ("فليبدل") هو بضم الياء من أبدل يبدل.

التالي السابق


الخدمات العلمية