أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآية الأولى في كل شيء، وغيره قال: هي في قصة مخصوصة، إنما في الشخص [يقول]: يا أبي وليس هو ابنه، أو في الرجل يأتي امرأته حائضا (ولا يعلم) ألا ترى أن القتل خطأ يوجب الدية، وإتلاف المال كذلك يوجب الغرم، وساق في الباب [ ص: 311 ] أحاديث سنقف عليها.
واختلف العلماء فيمن حنث ناسيا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين:
وثانيهما: نعم -وهو قول طائفة- في كل شيء الكفارة لازمة عليه، سواء كان ظهارا أو طلاقا أو عتاقا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة: يحنث. وفيه قول ثالث: أنه يحنث (في الطلاق خاصة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث) مطلقا، لا مطلقا، إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث. احتج المسقط لها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبين تعالى أنه لا جناح علينا إلا فيما (عقدت) قلوبنا. والآية الثانية لا تؤاخذني بما نسيت والسنة قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=11222 "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فوجب أن يكون موضوعا من كل وجه إلا أن يقوم دليل. قالوا: ووجدنا النسيان لا حكم له في الشرع، مثل كلام الناسي في الصلاة، فوجب أن يحمل عليه كلامه [ ص: 312 ] إذا حنث ناسيا عارضهم الموجب لها، قال: الآية لا تنفي وجوب الكفارة؛ لأنه قد أوقع الحنث، فلا يكون عليه جناح، والكفارة تجب، وإنما أراد برفع الجناح الضيق والإثم، ألا ترى أن الكفارة تجب في قتل الخطأ مع رفع الجناح والإثم، فإن المنفي: ليس عليكم جناح [البقرة: 198] لا إثم ولا كفارة. عارضهم الموجب: المراد: لا إثم; لأنه وجد منه الفعل على وجه ينسب إليه كالعامد، واعترض بالمكره، فأجابوا بأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى (مراده).
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هذه الأحاديث التي أدخلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة، وجعلها كلها في معنى واحد عند الله، واستدل بأفعاله وأقواله، وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ، وبما حكم به في النسيان في الصلاة وغيرها.
وحديث ابن بحينة فيما نسبه - عليه السلام - من الجلوس في الصلاة، فلم يعده على حسب ما نسيه ولا قضاه، وكذلك نسيان موسى لم يطالب به الخضر بعد أن كان شرط عليه أن لا يسأله عن شيء، فلما سمح له الخضر وهو عبد من عباد الله كان الله أولى بالعفو عن مثل ذلك، فصدر به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على سبيل قوة الرجاء في عفو الله، وكذا قوله [ ص: 313 ] وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [الأحزاب: 5] يعني في قصة التبني الذي قد كان لصق بقلوب العرب، وغلب عليهم من نسبة المتبنين إلى من تبناهم، لا إلى آبائهم، فعذرهم الله بغلبة العادة وقد آخذهم بما تعمدوه من ذلك. وأما غير ذلك بما ذكر من المعاني في هذا الباب فإنما هي على التشبيه.
فأما قوله: "لا حرج" فيما قدمه من النسك، فإنما عذرهم بالجهالة لحدود ما أنزل الله في كتابه، وكان فرض الحج لم تتبين كيفيته عند العرب، حتى كان - عليه السلام - هو الذي يتولى بيانه عملا بنفسه، فلم يوجب على المخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة.
فإن قلت: في أحاديث الباب ما يدل على السقوط وما يدل على الإثبات لحديث: "ارجع فصل فإنك لم تصل" وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود "فيتحرى الصواب" وحديث ابن نيار في الأضحية.
قلت: أما الأول فإنه كان قد تقدم العلم بحدود الصلاة من الشارع، فلم يعذر الناقص منها، فأمره بالإعادة، ثم أوسعه لما حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لما سلف قبلها.
وأما الثاني: فمختلف معناه; لأن المتروك من السنن نسيانا لا يرجع إليه، بل يجبره بغيره من السنن، كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المستويتين. وأما ما ترك من الفرض فلابد من الإتيان به، وإرغام أنف الشيطان بالسجود الذي بتركه خلد في الجحيم، وذلك لتقدم المعرفة بهيئة الصلاة سننا وفرائض.
وأما إعادة الأضحية، فعذر الشارع ابن نيار ; بما توهمه جائزا له من إكرام الضيف، وإطعام الجيران، فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده [ ص: 314 ] وأوجب عليه الإعادة; لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر الشارع - عليه السلام - بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها; لما في شهودها من الخير (وبركة) دعوة المسلمين.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه، وعذرهم بالجهالة; لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم وبين ربهم -عز وجل- وقد يدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيها، ييسرها لأهل النظر والفقه (واستنبط) كل واحد منهم مذهبه، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشتراط ظهره، ولفظة فقار ظهره، والإفقار تفضل، والاشتراط كراء ولذا أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض لينظره الناظر، ويتدبر المستبحر، وإنما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين إذا فات بالموت، فحينئذ يمكن أن يعذر بالنسيان، ويرجى له تجاوز الله وعفوه، وأما متى ذكره فالكفارة لازمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وقوله "ارجع فصل" ليس من هذا الباب.
قلت: بل هو منه; لأنه لم يؤثمه، وقد سلف وجهه أيضا.
وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها فرض، وهو مذهبنا، نعم لم يذكره في الاعتدال في الروايات المشهورة، ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح.
وقوله: ("ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن") احتج بظاهره [ ص: 316 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على ما قرأ به الإنسان أجزأه، والجمهور حملوه على أن ذلك بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل أن تفرض، وأعلى منهما أنه صح أنه أمره بقراءة الفاتحة، وقد أسلفناه في موضعه
معنى (ما انحجزوا): لم يمتنعوا، يقال: حجزه يحجزه حجزا، أي: منعه، ولم ينكر الشارع عليهم لجهلهم.
الحديث السادس:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في الأكل ناسيا، وهو حجة على أنه لا قضاء عليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الواجب
وقد سلف أنه صح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة.
الحديث السابع:
حديث عبد الله بن بحينة في تركه - عليه السلام - الجلوس في الواجب، وفيه: وسجد قبل أن يسلم.
الثامن:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - في صلاته - عليه السلام - الظهر فزاد أو نقص فيها.
والأول حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله: السجود كله بعد [ ص: 317 ] السلام، وهذا سجد قبله في النقصان، ونسب ابن بحينة إلى أمه لأنها كانت من بني عبد المطلب ، فنسب إليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قوله: قيل: يا رسول الله، أم نسيت؟ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، هذا يدل أنهم علموا أنه صلى قبل (أربع) وأنهم علموا ما صلى، وهذا لا يعرف فوته إلا بعد السلام، والحديث فيه بعض الوهم إلا أن آخره مفسر يستغنى به عن أول الحديث؛ إذ فيه قبله: قال منصور : لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة ؟ وقوله: وهم هو بفتح الهاء. قال الجوهري : وهمت في الحساب، أوهم أي: غلطت وسهوت، ووهمت في الشيء بالفتح: أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره.
(وجهه) أنه لا إثم في قول موسى - عليه السلام - ولا عقوبة، إنما سأله أن لا يفارقه.
وقوله: ("كانت الأولى من موسى نسيانا") يعني: أنه لم ينس في الثانية ما عهد إليه فيه، ولكنه رأى شيئا هو عنده منكرا، فلم يلزم نفسه [ ص: 318 ] ما شرط، فلما قال له ألم أقل لك الآية [الكهف: 75] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال: إن سألتك عن شيء بعدها [الكهف: 76] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانا.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) هو بكسر الذال، قال ابن التين : كذا رويناه، والذبح بالكسر: ما يذبح، وبالفتح مصدر ذبحت، والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والحديث قال على أن من ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح.