أي: إذا كانت نيته لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا، فلا حنث عليه إذا سبح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : المعنى عند العلماء في الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه [ ص: 345 ] محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : لما نزلت: وقوموا لله قانتين [البقرة: 238] أمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام، فتراه نهى عن القراءة. وقال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=64186 "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التهليل والتحميد (وتلاوة) القرآن" فحكم الذكر كله والتلاوة بغير حكم كلام الناس، والحالف إذا حلف أن لا يتكلم فإنما هو محمول عند العلماء على كلام الناس كما سلف، لا على الذكر والتلاوة، وهذا لا أعلم فيه خلافا إلا إذا نوى في يمينه ألا يقرأ، ولا يذكر الله فهو على نيته كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأجمعوا أنه إذا حلف أن لا يتكلم (وتكلم) بالفارسية أو بأي لغة تكلم أنه حانث.
[ ص: 347 ] فصل:
ويشبه معنى هذا الباب إذا حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحنث فيهما جميعا إلا أن يكون نبه على المشافهة، ثم ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال: لا ينوي في الكتابة، أو أنه حلف ألا يرتجع الكتاب قبل وصوله فلا يحنث.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس أنه قال: الرسول أهون من الكتاب! لأن الكتاب لا يعلمه إلا هو وصاحبه، وإذا أرسل إليه رسولا علم ذلك الرسول.
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحنث فهو قول ابن أبي ليلى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يحنث في الكتاب. واختلفوا إذا أشار إليه بالسلام، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحنث، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في أن الإشارة بالسلام كلام بقوله تعالى لزكريا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا [آل عمران: 41].
وقال عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ما أرى الإشارة بالسلام كلاما. وقال محمد بن عبد الحكم : لا يحنث في الإشارة بالسلام ولا في الرسول ولا في الكتاب; لأنه لم يكلمه في ذلك كله. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد فقال: الكلام غير الخط والإشارة، وأصل هذا أن الله تعالى قال لزكريا : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا [آل عمران: 41] وقال في موضع آخر: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا [مريم: 11] والرمز: الإشارة بالعين والحاجب. والوحي: الخط والإشارة، ويقال: كتب إليهم وأشار إليهم. وفي قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا [مريم: 26] ثم قال: فأشارت إليه فصار الإيماء والخط خارجين من معنى المنطق.
[ ص: 348 ] واختلفوا: لو سلم على قوم هو فيهم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون : يحنث. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : علم أنه فيهم أو لم يعلم إلا أن يحاسبه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحنث إلا أن ينويه بالسلام. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين فقال: ومما يبين أن السلام كلام أن إماما لو سلم من ركعتين متعمدا كان قاطعا لصلاته كما يقطعها المتكلم، وقد نهى الشارع عن الهجرة وأمر بإفشاء السلام، فبان بأمره هذا ونهيه عن هذا أنهما متضادان، وأن المسلم على صاحبه ليس بمهاجر، له ولو صلى ورآه فرد السلام عليه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يحنث; لأن رد السلام من سنة الصلاة وليس من معنى المكالمة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يحنث; لأنه كان قادرا أن يجتزئ بتسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ولا يرد على الإمام، وقالوا: لو تعايا ففتح على الحالف حنث، ولو كتب إليه المحلوف عليه، فروى عيسى وأبو زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه إذا قرأ كتابه حنث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا يحنث. وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .