6689 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يقول: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=656195سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". [انظر: 1 - مسلم: 1907 - فتح: 11 \ 572].
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنما الأعمال (بالنيات)".
وقد سلف أول الكتاب واضحا، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيا فلا خلاف بين العلماء أنه ينوى ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع.
وإنما اختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له، فقالت طائفة: النية في حقوق الآدمي نية المحلوف له على كل حال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال آخرون: النية نية الحالف أبدا، وله أن يوري، واحتجوا بحديث الباب.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الحالف إنما ينبغي أن يكون يمينه على ما يدعي عليه صاحبه; لأنه غلبه بحلفه، وقد أجمعوا أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر [ ص: 363 ] الأيمان، وسيأتي اختلافهم في يمين المكره حيث تجوز التورية في آخر كتاب الإكراه، أو كتاب ترك الحيل -إن شاء الله تعالى- وشيء منه مذكور في (باب: المعاريض مندوحة عن الكذب) في آخر كتاب الأدب أيضا كما سلف.