أي: أنا قدرت عليه الشدة التي نذر من أجلها المعتل هو النذر [ ص: 374 ] ليحلها عنه، والنذر لا يحل عنه الشدة، فهو لا يغني شيئا، والمقدور كائن، فيجعل الناذر هذا الفعل سلامة من الشدة المقدرة، ويكون ذلك النذر سهما استخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له، فهذا تفسير "فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي - لو لم يقدر عليه الشدة- من قبل" وفيه رد على القدرية.
فصل:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة سلفا في كتاب القدر، واختلف عندنا في ابتداء النذر فقيل: إنه مستحب، وقيل: مكروه، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه خلاف الأولى.
وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج، واستحب نذر التبرر، وقام الإجماع على وجوب الوفاء به إذا كان طاعة، وقد قال تعالى: أوفوا بالعقود [المائدة: 1] وقال: يوفون بالنذر فمدحهم بذلك، وقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=656202 "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وإنما اختلفوا في اليمين بالطاعة، كالصدقة بالمال والمشي إلى مكة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن اليمين في ذلك كالنذور وأن كفارتها الوفاء بها، ورأى بعض العلماء أنها أيمان يكفرها ما يكفر اليمين، وليست في معنى النذر فيلزم الوفاء; لأن النذر قصد به التبرر والطاعة لله، وهذه الأيمان إنما قصد بها إلى أشياء من أمور الدنيا كقولهم: مالي صدقة إن فعلت كذا، فافترقا لهذه العلة.
[ ص: 375 ] (فصل) :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : قوله: "لا يقدم شيئا ولا يؤخره" يعني: من قدر الله ومشيئته.
وقوله: "يستخرج به من البخيل" يعني: أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئا لخوف أو طمع، فكأنه لولا ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ولا يفعله، فهو بخيل.
وقوله: "فيؤتي عليه" يعني: فعل ما يجعله الناذر على نفسه لله مما لم يكن يفعله لغير نذر.