معنى قوله: (في الجاهلية) في زمننا وأنا مسلم ، وهو خلاف ما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبوب عليه.
وقال الشيخ أبو الحسن القاضي : لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب، إنما هو على جهة الرأي، وقيل: أراد - عليه السلام - أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور ، فغلظ أمره بأن جعله لازما لعمر، وإن كان أصل التزامه من الجاهلية; لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر; ليتأكد عندهم إيجابه، وقد اختلف العلماء في إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصح عندنا استحبابه.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فنقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إيجابه، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، قالوا: والأمر فيه على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومي ، إليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقاس اليمين على النذر، إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه [ ص: 381 ] الوفاء، وإن كان النذر واليمين بما (لا) ينبغي الوفاء به كيمين لا يكلم إنسانا فعليه الكفارة في الإسلام.
قال: وكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين.
قال: وقال آخرون: لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والحجة في ذلك قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=663816 "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وقالوا: لما كانت النذور إنما تجب إذا كانت بما يتقرب بها إلى الله تعالى، ولا تجب إذا كانت معاصي، وكان الكافر إذا قال: لله علي اعتكاف أو صيام، ثم فعل ذلك لم يكن بذلك متقربا إلى الله، فأشبه بذلك قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=674770 "لا نذر في معصية" لأن ما لم يصح أن يكون طاعة لا يلزم الوفاء به، وقد يجوز أن يكون قوله nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : "أوف بنذرك" ليس على طريق الوجوب، ولكن لما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد سمح في حال نذره أن يفعله استحب له - عليه السلام - أن يفي به; لأن فعله الآن طاعة لله، وكان ما أمره به خلاف ما أوجبه هو على نفسه; لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية، وقد سلف في الاعتكاف شيء من معنى هذا الباب في باب الاعتكاف ليلا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف.
[ ص: 382 ] قال ابن التين : والجماعة على خلافه، وإنما أراد أن النذر يوفى به (فخرج) على جهة التغليظ والتأكيد للوفاء بالنذر.
وقد اختلف فيمن نذر اعتكاف ليلة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يلزمه يوم وليلة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يلزمه شيء، قال: واتفقا على أنه إذا نذر اعتكاف يوم أنه يلزمه يوم وليلة، قلت: (لا) والأصح عندنا أنه لا يلزمه الليلة.