الخزامة بكسر الخاء: حلقة من شعر تجعل للبعير في الحاجز الذي بين المنخرين يشد فيها الزمام، وسلف حديث أبي إسرائيل ، وأنه - عليه السلام - أمره أن يفعل ما هو طاعة من ذلك وهو الصوم.
ثم اعلم أنه ليس في [ ص: 391 ] هذه الأحاديث شيء من معنى النذر فيما لا يملك، وقد سلف قبل هذا شيء منه، نعم، فيها من نذر معصية ، وما ليس بطاعة وهو لا يملكها (إذ المعاصي غير مأذون في تعاطيها).
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من نذر معصية كالزنا فلا شيء عليه ويستغفر; استدلالا بقوله: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" لم يذكر كفارة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك إذا نذر ما ليس بطاعة ولا معصية كالأكل مثلا فلا شيء عليه أيضا; لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة; استدلالا بحديث أبي إسرائيل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمع أنه - عليه السلام - أمره بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما خالفه، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=31058 "لا نذر في معصية لله وكفارته كفارة يمين" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهذا حديث لا أصل له; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وحديث عمران يدور على nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير ، وزهير أيضا عنده مناكير.
فصل:
وفي قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=912170 "من نذر أن يعصيه فلا يعصه" حجة لمن قال أن من نذر أن ينحر ابنه فلا كفارة عليه; لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم بغير حق ولا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر من [ ص: 392 ] القول والزور، كما اعتبر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأن الظهار ليس بنذر، والنذر في المعصية قد جاء فيه نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يرد أن يحجه، وإن نوى وجه ما ينحر فعليه الهدي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا حلف أن ينحر ولده عليه شاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا شيء عليه، وبه يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
فصل:
وفي حديث أبي إسرائيل دليل أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة لله ولا قربة بنص كتاب أو سنة، كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله بالتقرب بعمله لله. ألا ترى أنه - عليه السلام - أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة.