6328 6706 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير قال: كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه. [انظر: 1994 - مسلم: 1139 - فتح: 11 \ 591].
ذكر فيه حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه .
[ ص: 394 ] الشرح:
العلماء مجمعون أنه يحرم صوم يومي العيد : الفطر والأضحى، قضاء كان أو نذرا، ومن نذر صومهما فقد نذر معصية وهو داخل تحت قوله - عليه السلام -: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عدم انعقاده ولا قضاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد ولا يجب صيامهما، ولكن يجب عليه قضاؤهما، فإن صامهما فقد فعل فعلا منهيا عنه ويقع عن نذره، واختلفوا في قضائهما لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهما، وقد أوضحته في كتاب الصيام. فراجعه.
فصل:
قوله: كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، هما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء وسمراء وشبه ذلك ويجمعان ثلاثاوات وأربعاوات، والأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباء، وحكي عن بعض بني أسد فتحها.
فصل:
وجواب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جواب من أشكل عند الحكم وتوقف، نعم جوابه أولا أنه لا يصام، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم.