(وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فلم نغنم إلى آخره، فقد اختلفت الرواية في ذلك) عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا الأموال والمتاع من الثياب، وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيلة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; فإنها لا تسمي العين مالا، وإنما الأموال عندهم العروض والنبات، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والفضة خاصة. والمعروف من كلام العرب أن كل ما يمول ويملك فهو مال، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -والله أعلم- الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يقول: إن من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله ، فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه: تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم مال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأحاديث هذا الباب تشهد له وهو الصحيح (قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في "العويص": العرب لا توقع اسم المال مطلقا [ ص: 397 ] إلا على الإبل وذلك لشرفها عندهم وكثرة غنائها، قال: وربما أوقعوه على أنواع المواشي كلها.
وحكى المطرز : أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق، وحكى العافي عن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب أنه قال: المال عند العرب أقله ما يجب فيه الزكاة وما نقص من ذلك فلا يقال له مال، ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان وهو الظاهر; لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5] فلم يخص شيئا دون شيء، حكى هذا nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وغيره وهو اختيار كثير من المتأخرين).
وبيرحاء : فيه أوجه سلفت في بابها، قال بعضهم: وقع مبنيا على فتح الراء كأنه مركب مثل nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وبعلبك.
فصل:
فيه: جواز إعطاء الفقير فوق النصاب; لأن نصف الحائط أكثر من نصاب، وهو قول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال أبو عبد الملك : وفيه أن من تصدق بشيء من ماله تعين أنه يلزمه، وإن كان أكثر من ثلثه، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي "النوادر" عن ابن نافع ، يجزئه الثلث، وفيما ذكره نظر; لأنه قال: [ ص: 398 ] كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أكبر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، فالظاهر أن هذا يسير في جنب ماله.