وقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين [المائدة: 89]. وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: 196] ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن: أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا في الفدية.
واختلفوا في مقدار الإطعام ، فقالت طائفة: يجزئه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم والفقهاء السبعة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: إن أطعم بالمدينة فمدا لكل مسكين; لأنه وسط عيشهم، وسائر الأمصار وسطا من عيشهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يجزئه مد بمد الشارع حيث ما أخرجه. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة، وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وسائر الكوفيين ، واحتجوا بحديث أنه - عليه السلام - أمره أن يطعم لكل مسكين نصف صاع في فدية الأذى، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والحجة للقول الأول أنه - عليه السلام - أمر في كفارة الواقع على أهله في رمضان بإطعام مد لكل مسكين، وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث كعب في فدية الأذى هنا من [ ص: 403 ] أجل التخيير في كفارة الأذى كما هي في باب كفارة اليمين بالله، ومن الحجة لأهل هذه المقالة أن أوسط ما يطعم أهلينا ما غلب في العرف، وهو ما يغدي ويعشي ويشبع، وليس في العرف أن يأكل الواحد صاعا من شعير أو تمر، الذي هو عندهم ثمانية أرطال، ولا نصف صاع من بر، وهو أربعة أرطال، والحكم معلق على الغالب لا على النادر، ويجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعطيهم المد إلا دفعة واحدة.
قال ابن القصار : والجميع عندنا يجوز لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يخص، فإن أطعم بالغداة والعشي فقد أطعم، وعلى أصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز أن يغديهم ويعشيهم دون إدام؛ لأن الأصل عنده مد دون إدام، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأكل إلى الزيت.
قال إسماعيل : وأحسبه ذهب إليه؛ لأنه الوسط من أدم أهل المدينة . وقال غيره: من ذهب إلى مد بمده - عليه السلام - تأول قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة: 89] أنه أراد الوسط من الشبع، ومن ذهب إلى مد من بر أو صاع من شعير ذهب إلى الشبع، وتأول في أوسط ما تطعمون الخبز واللبن، والخبز والسمن، والخبز والزيت.
قالوا: والأعلى الخبز واللحم، والأدون دون إدام، ولا يجوز عندهم الأدون لقوله من أوسط .
فصل:
واختلف فيما يجزئ من الكسوة في الكفارة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما يستر عورة المصلي، فالرجل يستره القميص، والمرأة قميص ومقنعة؛ لأنها كلها عورة ولا يجوز أن يظهر في الصلاة إلا وجهها وكفاها.
[ ص: 404 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجزئه ما يقع عليه اسم كسوة. حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوله تعالى من أوسط فعطف الكسوة على الأوسط، فكما يطعم الأوسط فكذلك يكسو الأوسط.
فصل:
شرط الرقبة أن تكون سليمة من كل عيب يخل بالعمل إخلالا ظاهرا، وتفاريع ذلك مبسوط في الفروع.
فصل:
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام كما سلف، وفي وجوب موالاتها قولان:
أحدهما: يجوز تفريق صومها، وتتابعها أحب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وثانيهما: تجب الموالاة ولا يجزئ التفريق، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحجتهم قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وحجة الأولين أن الله ذكر صيامها ولم يشترط فيه تتابعا، كما لم يشترط في فدية الأذى.
فصل:
الآية قوله ففدية التقدير: فحلق ففدية، واختلف العلماء في المقدار الذي تجب فيه الفدية ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تتعلق الفدية بمقدار ما يبرئه ويزول معه الأذى. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تتعلق بثلاث شعرات فما فوق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ربع الرأس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بالنصف لا ما دونه، وإن حلق شعر بدنه وجبت عليه الفدية عند الجميع خلافا لأهل الظاهر.
فصل:
والنسك في فدية الأذى شاة كما صرح به في الحديث يذبحها حيث [ ص: 405 ] شاء، هذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز إلا في الحرم ، وقال ابن الجهم : يذبحه بمكة ، واتفقوا أنه يصوم حيث شاء.
فصل:
قوله: (والصيام ثلاثة أيام) هو قول كافة الفقهاء، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ونافع أن الصيام في هذا عشرة أيام، وأن الصدقة على عشرة مساكين، والإطعام عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ستة مساكين، مدين لكل مسكين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أطعم برا أطعم مدين، وإن أطعم تمرا فأربعة وعشرين مدا لستة مساكين.
فصل:
والهوام في حديث كعب : القمل، سماها هوام; لأنها تهم في الرأس -أي: تدب- يقال: هو يتهيم رأسه إذا كان يفليه، ذكره الهروي ، وقال الجوهري : لا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأخناش. وقال الهروي : الهوام: الحيات وكل ذي سم يقتل، وأما ما يسم ولا يقتل فهي السوام مثل العقرب والزنبور، قال: ومنها الهوام مثل: القنافد والخنافس والفأر واليرابيع، قال: وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان، وذكر ما قدمناه عنه في تفسير الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الهوام: حشرات الأرض، وهو دوابها الصغار كاليرابيع والضباب.