ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في المجامع في رمضان، وقد سلف في بابه، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراده أن يعرفك أن الكفارة تجب بعد الحنث وانتهاك الذنب ، وسيأتي مذاهب العلماء في الكفارة قبل الحنث وبعده بعد هذا -إن شاء الله تعالى- وقد تقدم ما للعلماء في الفقير تجب عليه الكفارة، ولا يجد ما يكفر هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته إلى حال يسره في كتاب الصيام، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بهذا الحديث أن الإطعام في كفارة الأيمان مد لكل مسكين; لأن الكيل الذي أتى به الشارع، وقال للواطئ: "خذ فتصدق به" كان فيه خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد، وزعم الكوفيون أنه قد يجوز أن يكون الشارع لما علم حاجة الرجل أعطاه المكتل من التمر بالخمسة عشر صاعا ليستعين به فيما وجب [ ص: 407 ] عليه، لا على أنه جميع ما وجب عليه، كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله، وما عليه من الدين، فيقول: خذ هذه العشرة دراهم فاقض بها دينك، وليس على أنها تكون قضاء من جميع دينه، ولكن على أن تكون قضاء لمقدارها من دينه، وهذه دعوى لا دليل عليها إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى بالصواب، وهو ظاهر الحديث; لأنه - عليه السلام - لم يذكر مقدار ما تبقى عليه من الكفارة بعد الخمسة عشر صاعا، ولم يكن يسعه السكوت عن ذلك حتى يبينه؛ لأنه - عليه السلام - بعث معلما.
فصل:
قوله: (هلكت) يريد بما وقع فيه من الإثم، وقد يقال أنه واقع متعمدا، وفي الناسي خلاف، ومذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا كفارة عليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12873لابن الماجشون .
وقوله: ("تستطيع تعتق رقبة؟") احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أن كفارة الوقاع مرتبة، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
ورواه مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": لا أعرف غير الإطعام. وقد سلف ذلك في بابه واضحا، وعنه أنها مخيرة.
-وقال أبو مصعب : إن أفطر لجماع كفر بالعتق والصيام، وإن أفطر بأكل وشرب فالإطعام فقط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو عشرون صاعا لأربعين مسكينا.
فصل:
وقوله: (حتى بدت نواجذه) هو بالذال المعجمة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي :
[ ص: 408 ] هي الأضراس، وهو ظاهر الحديث، ولأن جل ضحكه التبسم. وقال غيره: هي المضاحك. وقال الجوهري : هي آخر الأضراس في أقصى الأسنان بعد الأرحاء وهي ضرس الحلم; لأنها تنبت بعد البلوغ وكمال العقل، تقول: ضحك حتى بدت نواجذه: إذا استغرق فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الناجذ: السن بين الأنياب والضرس، وقيل: الأضراس كلها نواجذ. قيل: سبب ضحكه وجوب الكفارة على هذا المجامع، وأخذه ذلك صدقة وهو غير آثم.