6333 [ ص: 410 ] 4 - باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيدا
6711 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656217جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت. قال: " وما شأنك؟". قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟". قال: لا أجد. فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: "خذ هذا فتصدق به". فقال: أعلى أفقر منا؟! ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال: "خذه فأطعمه أهلك". [انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح: 11 \ 596].
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضا وفيه "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ "... الحديث، وليس مطابقا له ظاهرا؛ إذ حكم كفارة اليمين مخالف لكفارة الوقاع في رمضان; ولكن وجه إيراده ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أنه جاء قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين [المائدة: 89] مبهما بغير شرط قريب ولا بعيد، وبين الشارع في كفارة الوقاع أنه جائز في الأقارب; لقوله: "أطعمه أهلك" فقاس بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المبهم من كفارة الأيمان بالله أنه مفسر، والمفسر يقضي على المجمل، إلا أن أكثر العلماء على أن الفقير يبقى في ذمته، فمن قال هذا لا يجيز أن يعطي الكفارة أحدا من أهله ممن تلزمه نفقته إلا وتكون باقية في ذمته، وإن كان ممن لا يلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم ويجزئه في الكفارة. وقد سلف ذلك في الصيام أيضا.