وقوله: ("حتى فرجه بفرجه") (حتى) هنا عاطفة، وهي عند النحويين لا تعطف إلا بثلاث شروط: أن تعطف قليلا على كثير، وأن يكون من جنسه، وأن يراد به التعظيم أو التحقير، والقليل (هنا الفرج والكثير) الأعضاء وهو من جنسها، والمراد به: التحقير، فيكون "فرجه" منصوبا بالعطف.
[ ص: 415 ] فصل:
قد أسلفنا في الصوم أنه يجزئ الكافرة والصغيرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكذا المعيبة عند داود ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يشترطون الإيمان، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال الكوفيون : فندب به في كفارة قتل الخطأ خاصة دون كفارة اليمين والظهار، فلا تقاس الرقبة كما لم يقس الصوم المطلق على المتتابع، وكما لم يجعل الإطعام في القتل بدلا من الصوم قياسا على الظهار، أجاب الأكثرون: يحمل المطلق على المقيد، فإن علة التقييد كونها كفارة، فألحق (بها) مالم يقيد.
ألا ترى أن الله تعالى شرط العدالة في الشهادة، حيث قال: ممن ترضون من الشهداء [البقرة: 282] وقال في موضع آخر وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282] ولم يختلف العلماء في أن العدالة من شرط الإشهاد في التبايع ، فوجب أن تكون مثل ذلك في الرقبة، فلما قيدت في موضع استغني عن إعادتها في غيره. ألا ترى أنه - عليه السلام - إنما حض على عتق المؤمن لأنه أزكى وأطهر. ولم يختلف العلماء في جواز عتق الكافر في التطوع، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء [محمد: 4] فالمن: العتق للمشركين ، وقد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جماعة منهم