ثم ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع المدبر، وليس من الكفارة في شيء، إنما فيه جواز بيع المدبر ، إلا أن يقال: لو وجبت عليه كفارة لما وجد شيئا يكفر به إلا مدبره، أو يقال: لما جاز بيعه جاز عتقه في الكفارة وغيرها كما سيأتي بعد.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد فيه ليث عنه، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عنه: يجزئ عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهار. وقد اضطربت روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في الجواز وعدمه، فيقال: كيف علقه بصيغة الجزم، ولعل له طريقا آخر غيره.
وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الحسن في المدبر، وبقوله في أم الولد إبراهيم وعلي .
وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن وحماد ، وخالف في المدبر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
[ ص: 417 ] واختلف العلماء في هذا الباب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم الولد، ولا يعتق إلى سنين، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجاز عتق المدبر (وكذا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد: لا يجزئه) وإن الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي قالوا: إن كان المكاتب قد أدى شيئا من كتابته فلا يجوز عتقه في الكفارة، وإن لم يؤد شيئا جاز عتقه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وفيه قول ثالث: أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته; لأنه عبد ما بقي عليه درهم، فهو يباع. وقد اشترت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بريرة بأمر الشارع، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه أن المكاتب والمدبر وأم الولد قد ثبت لهم عقد حرمة لا سبيل إلى رفعها، والله تعالى إنما ألزم عتق رقبة واجبة أن ينوي عتقها من غير عقد (حرية) تقدمت فيها قبل عتقه، قال تعالى فتحرير رقبة ولم يقل: بعض رقبة.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن المدبر (يجزئ) عتقه في الكفارة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الباب، فلما جاز بيعه جاز عتقه فيها وغيرها; لأنه لو كانت فيه شبهة الحرية لم يبعه الشارع، ويقضي به المالكيون بأن كثيرا ممن يجوز بيعه لا يجوز عتقه كالأعمى والمقعد وشبهه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون : إنما بيع المدبر; لأن تدبيره كان سفها، وكان من الإعلان بسوء النظر لنفسه; فلذلك رده الشارع; لأن تدبيره كلا تدبير.
[ ص: 418 ] وبه احتج بعض العلماء في جواز نقض أفعال السفيه قبل أن يولى عليه، وأما التدبير الصحيح بخلاف هذا، لا يجوز أن يباع من يثبت له ذلك; لأنه قد ثبت له شرط الحرية بعد الموت، وعبارة ابن التين : يحتمل أن يكون مديانا، فرد الدين تدبيره، إن كان تدبيرا معلقا نصفه إن كان: مت من مرضي هذا، قال: وقد اختلف عندنا إذا دبر في مرضه ولم يقل: إن مت من مرضي هذا، هل له أن يرجع عنه.
فصل:
وأما عتق أم الولد في الرقاب الواجبة ففقهاء الأمصار -منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد - على أنه لا يجوز عتقها في ذلك من أجل أنه قد ثبت لها شرط الحرية بعد موت سيدها على ما حكم به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة.
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيها هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وهو خلاف ما أسلفناه عن الحسن ، وحجتهم الإجماع على أن أحكامها في خراجها وحدودها أحكام أمة لا حرة.
فصل:
وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فأجازه الفقهاء، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وجماعة من الصحابة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا يجوز عتقه. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=912992 "إنه شر الثلاثة" فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إنكار ذلك.
[ ص: 419 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو كان شر الثلاثة لما استوفى بأمه حتى تضعه . وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما عليه من ذنب أبويه شيء، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام: 164] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن فضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة : أجزأه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو عبيد ، وبه نقول لدخوله في قوله تعالى فتحرير رقبة .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة أن ذلك يجزئ عنه، واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإبراهيم وأصحاب الرأي يجيزونه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجزئه.
واختلفوا في رجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان: لا يجزئه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إذا كان موسرا، ويضمن لشريكه (حصته) وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجزئه.
واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه من والد أو ولد ينوي بذلك العتق من كفارة عليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يجزئه.
[ ص: 420 ] واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة ، فكان الحسن يقول: يجزئ. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من صام وصلى أحب إلي، وبه قال أحمد. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وظاهر الآية الإجزاء، واجتمعوا أنه إذا كان أعمى أو مقعدا أو مقطوع اليدين، أو أشلهما أو الرجلين أنه لا يجزئ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئ العرج الشديد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ الخفيف. وقال أصحاب الرأي: يجزئ مقطوع أحد اليدين وأحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والنظر دال على ما قالوا، وأن ما أضر بالعمل إضرارا بينا لا يجزئ، وما لا يضر به إضرارا بينا يجزئ إذا كان قصدهم في ذلك العمل، ويجزئ الأخرس في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ولا يجزئ في قول أصحاب الرأي، ولا يجزئ الجنون المطبق في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان يجن ويفيق يجزئ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئ. ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أعتق إلى سنين، ويجزئ ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا يجزئ في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي أن يعتق ما في بطن أمه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجزئ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدي، فأعتق عنه أجزأ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإن أعتقه بأمره على غير شيء ففي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقه.
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك. وقال محمد : هذا أحب إلي، فإن اشترى عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن واجب عليه لم [ ص: 421 ] يجزه في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئ عنه إذا قبضه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يجزئه; لأنه لم يملكه، وإن أعتق عبدا على مال أخذه من العبد لم يجزه عن الكفارة، ويعتق العبد في قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : وأمور كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أصحاب الرأي: تكون من الثلث.