اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا أعتق أحد الشريكين عبدا بينه وبين غيره عن الكفارة إن كان موسرا أجزأه، ويضمن لشريكه حصته، وإن كان معسرا لم يجزه، وهو قول محمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض أصحابه: لا يجزئه عن الكفارة موسرا كان أو معسرا. حجة الأولين أن المعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق نصيبه، فالعبد كله على الموسر حر، فلذلك أجزأ عنه. وحجة مقابله أنه أعتق نصف عبد لا عبدا كاملا; لأن أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الشريك مخير، إن شاء قوم على شريكه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق فيكون الولاء بينهما نصفين، وأما الولاء فهو للمكفر المعتق عند جماعة العلماء; لأنه لما أعتق نصيبه وكان موسرا [ ص: 423 ] وجب عليه عتقه كله، وقد قال - عليه السلام -: "الولاء لمن أعتق" فلذلك أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث هنا.
قال ابن التين : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من أعتق عبدا عن كفارة كان ولاؤه له، وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين.