6341 6720 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن هشام بن حجير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=656225قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه -قال سفيان يعني الملك- قل: إن شاء الله. فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد، إلا واحدة بشق غلام". فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يرويه: قال: "لو قال إن شاء الله، لم يحنث وكان دركا في حاجته". وقال مرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو استثنى". وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. [انظر: 2819 - مسلم: 1654 - فتح: 11 \ 602]
ذكر فيه حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: "والله لا أحملكم" الحديث، وفيه: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين" الحديث.
قوله في حديث أبي موسى : (فأتي بإبل) وفي رواية: بشائل. وعليها اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، ووقع في رواية أبي رشد بشائل مكان قوله: (بإبل) وانحدر بشوائل إن صحت الرواية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها، فهي حينئذ شائل، وجمعها شوائل.
وفي كتاب "العين": ناقة شائلة، ونوق شول: التي جف لبنها، وشولت الإبل لحقت بطونها بظهورها. وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي : الشائل بلا هاء: الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلا، والجمع شول، مثل راكع وركع، والشائلة ماءها: هي التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر، وقال ابن التين : جاء بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر والنادي، وذكر ما أسلفته إلى قوله: راكع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يقال: ناقة شائل إذا قل لبنها، وأصله قولك: شال الشيء إذا ارتفع كالميزان ونحوه، يعني: ندرت برضاع [ ص: 426 ] ألبانها، يقال: شائل وشول كصاحب وصحب، وراكب وركب. وجاء في غير هذه الرواية: فأتي بشوائل، وهي جمع شائل.
قال أبو الحسن : جمع شائلة، الشوائل: القطيع من الإبل.
فصل:
وقوله: (فأمر لنا بثلاث ذود) وفي نسخة: بثلاثة. وأورده ابن التين بثلاث، وقال: كذا وقع هنا، وصوابه (بثلاثة) لأن الذود مؤنث.
فصل:
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - "وكان دركا لحاجته" أي: إدراك له وبلوغ إبل، تقول: مشيت حتى أدركته. وهو بفتح الدال والراء.
وقوله: ("لو استثنى") هو موافق لترجمة الباب، وأما ابن التين فقال: ليس هذا الاستثناء الذي يوضح حكم اليمين ويحيل عقده، وإنما هذا استثناء بمعنى الإقرار لله تعالى، والتسليم، وهو نحو قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [الكهف: 23 - 24] وإنما وقع حكم اليمين إذا نوى الاستثناء في اليمين.
فصل:
اختلف العلماء في الوقت الذي إذا استثنى فيه الحالف سقطت عنه الكفارة ، فقال إبراهيم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد وجمهور العلماء: الثنيا لصاحبها في اليمين ما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا، ولم يقطع كلامه قطعا يشغل عن الاستثناء ما لم يقم من محله أو يسكت وقطع كلامه فلا ثنيا له.
[ ص: 427 ] وفيه قول ثان: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري -في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : للحالف الاستثناء ما لم يقم من محله، وقال غيره: أو يتكلم.
وفيه قول ثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يكون له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر، وكذلك قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى ذلك الأمر.
وقول رابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رواية أخرى: أن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة.
وقول خامس: قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : له ذلك بعد أربعة أشهر.
وسادس: قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : له ذاك بعد سنتين.
وسابع: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يصح ولو بعد حين. فقيل: أراد به سنة، وقيل: أبدا. حكاه ابن القصار .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: ليستثن في يمينه متى ذكر . واحتج بقوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت [الكهف: 24] واحتج من أجاز الاستثناء نظير السكوت بما روى nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=674781 "والله لأغزون قريشا " ثلاثا، ثم سكت فقال: "إن شاء الله تعالى" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ثنا شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا، وقال: أسنده غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن شريك : ثم لم يغزهم.
[ ص: 428 ] ورده ابن القصار بالإرسال، وقال: رواه شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحديث مرسل.
قال: ولو صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يرد به إسقاط الحنث وإنما أراد به -والله أعلم- أن الله تعالى أوجب الاستثناء على كل قائل أنه يفعل شيئا; للآية السالفة. يقول: فإذا نسي (إن شاء الله) فليقله، أي: وقت ذكره ولو بعد سنة حتى تخرج قولك عن المخالفة، لا أنه يجوز هذا في اليمين.
ولو صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتمل أن يكون فيه توكلا للاستثناء; إذ سكوته ليتذكر شيئا أراده في اليمين حتى إذا تممه استثنى. ويجوز أن يكون لانقطاع نفس، أو بشيء شغله عن اتصال الاستثناء حتى يتمكن منه.
ولو أمكنه أن يخرج من هذه اليمين بقوله: إن شاء الله لما أوجب كفارة، ولبطل معنى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2] وكذلك معنى حديث سليمان - عليه السلام - إن كان حلف بالله ليطوفن على نسائه، فإن الاستثناء بعد يمينه متى أرادها كانت مخرجة من الحنث لو كان كما زعم من خالف أئمة الفتوى.
وقد قيل: أن قوله: "لأطوفن" لم يكن يمينا على ما يأتي بيانه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما جعل الله الاستثناء في اليمين رفقا منه بعباده في أموالهم; ليوفر بذلك الكفارة عليهم؛ إذ ردوا المشيئة إلى الله تعالى.
[ ص: 429 ] فصل:
واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجوز فيه استثناء، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وأجاز الاستثناء فيهما nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، واحتج لهم بحديث سليمان nindex.php?page=hadith&LINKID=845066 "لو قال إن شاء الله لم يحنث" فإن قول الحالف: إن شاء الله عامل في جميع الأيمان; لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض، فوجب أن يرفع الاستثناء الحلف في الطلاق والعتق وجميع الأيمان، وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع دخول الاستثناء فيهما أنه لا يكون إلا في اليمين بالله، وبذلك ورد الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=36261 "من حلف بالله ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه" أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : فكان ذكره الاستثناء إنما هو في اليمين بالله دون غيرها من الأيمان، ولم يجز تعدي ذلك إلى غيرها بغير دليل، وأما من جهة القياس، فلما كان [ ص: 430 ] الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التي هي العتق والإطعام والكسوة، وهي أقوى فعلا وأغلظ على النفوس من الاستثناء الذي هو القول - لم يحله القول; فإن ما لا يحله الأوكد لم يحله الأضعف، ولا تعلق لهم بحديث سليمان ; لأن ظاهر قوله: "لأطوفن" لم يكن معه يمين، وإنما كان قولا جعل فيه المشيئة لنفسه حين لم يقل: إن شاء الله بالحرمان، كما قال تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا تقولن لشيء الآية [الكهف: 23].
وأدب عباده بذلك ليتبرءوا إليه تعالى من الحول والقوة، ولم يكن قول سليمان يمينا بالله يوجب عليه الكفارة فتسقط عنه بالاستثناء.
فإن قلت:
قوله ("لو قال: إن شاء الله لم يحنث") يدل أنه كان يمينا، قيل: معنى قوله: "لم يحنث" لم يأثم على تركه استثناء المشيئة، فلما أعطى لنفسه الحول عاقبه الله بحرمانه وحنثه، فكأنه يحنث بقوله.
والحنث في لسان العرب: الإثم، ومن لم يرد المشيئة إلى الله في جميع أموره فقد أثم وحرج، والحنث أيضا: أن لا يبر ولا يصدق.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر في "استذكاره": أجمعوا أن الاستثناء جائز في اليمين بالله تعالى، واختلفوا في غيرها كما أجمعوا على أن اللغو في اليمين بالله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له الاستثناء إذا كان موصولا بكلامه، والوصل أن يكون كلامه نسقا، وإن كان بينهما سكتة كسكوت الرجل للتذكر أو التنفس أو القيء، أو انقطاع الصوت فهو استثناء، والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين، أو سكت السكوت الذي يبين منه أنه قطع كلامه.
[ ص: 431 ] قال أبو عمر : وعلى نحو هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء وأكثر العلماء، وكان قوم من التابعين يرون له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن ، وسيأتي بقية ذلك.
فصل:
أنبئونا عن أبي العباس الظاهري ، عن الشيخة أم محمد حبيبة بنت حمد بن نصر الحرانية ، عن الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12168أبي موسى المديني في كتابه "التبيين لاستثناء اليمين" قال: لا أعلم حديثا في الصحاح أكثر اختلافا في العدد المذكور منه، يعني حديث سليمان هذا، ففي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : مائة امرأة أو تسعا وتسعين امرأة، قال أبو عبد الله : وتسعين أصح، وفي رواية عنده: "سبعين امرأة"
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : "ستون امرأة" وأوله موقوف. قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : "كان لسليمان ستون امرأة". الحديث، وفي آخره: "أما إنه لو كان استثنى" وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عقب هذه الأحاديث قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هذا الاختلاف ليس من قوله - عليه السلام - ولكن من الناقلين على قدر ما كان علمهم يحيط به.
[ ص: 432 ] فصل:
قال: وإنما أخرجه الشيخان مستنبطين منه أن الاستثناء في اليمين رافع للحنث، لا أن سليمان حنث في يمينه، لكنه يدفع الخلاف كما قال: "لكان دركا لحاجته". قال: nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=909588 "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" .
قلت: ليس هذا في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أصلا، وإنما هو في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي دواد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إنه خطأ، إنما هو حديث الباب "لأطوفن" إلى آخره، nindex.php?page=showalam&ids=14724ولأبي دواد من حديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=970681 "إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى" رواه الأربعة، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد.
قال أبو موسى : nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هذا هو ابن عيينة ، وقد كان هذا الحديث أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هذا هو السختياني ، وقد كان هذا الحديث أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن أيوب بن موسى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وعمرو بن الحارث ، عن أيوب بن موسى أيضا، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14467السختياني سوى من ذكرناه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد وعبيد الله بن عمر وعباس بن حميد وكثير بن فرقد ، غير أن بعضهم وثقه.
ثم ساق عن أبي بكر بن خلاد قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : كان nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه لم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، قال:
[ ص: 433 ] وكذلك رواه سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا. قلت: قد رواه هو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=856332 "من حلف على يمين فاستثنى (على أثره) ثم لم يفعل ما قال فلم يحنث" وقال أبو عمر : أوقفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يتجاوزه به، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن عبد الله (موقوفا، ورواه أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14467السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن عبد الله موقوفا) فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه، ومرة قال: لا أعلمه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يرفعه. وفي "موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول: من قال: والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف لم يحنث .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبه ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك تبعا يتبع بعضه بعضا، فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في "منتقاه": قوله: ما لم يقطع كلامه: يريد أن الاستثناء لا يجوز إفراده بالنطق; لأنه لا يفيد شيئا فلم يجز أن يتراخى عما يتعلق به [ ص: 434 ] كالشرط، وخبر الابتداء، ولا يكون الاستثناء إلا نطقا، فإن نواه من غير نطق لم ينعقد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يقول: من حلف ثم قال: إن شاء الله، ثم أتى الذي حلف عليه أراها له ثنيا، إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان إنما قالها لا يريد بها الثنيا إلا لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [الكهف: 24] ثم حنث، فإني أرى أن يكفر.
فصل:
قد أسلفنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: "والله لأغزون قريشا " بما فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: أسنده عبد الواحد بن صفوان ، وهو ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه: فقال بعد الثالثة: ثم سكت ساعة، ثم قال: "إن شاء الله" والصحيح مرسل.
وقال أبو موسى : هذا الحديث يروى من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، وقال ابن وارة: هو مرسل من غير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو الأشبه، ورواه أبو مسعود الرازي عن أبي نعيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر مرسلا، ولو ثبت لم يكن فيه حجة؛ إذ ليس فيه أكثر من أنه سكت، ثم قال: "إن شاء الله" فإنه غزاهم ثم غزاهم، قلت: قد سلف عن شريك أنه لم يغزهم، وقد يؤول في ذلك العام أو الوقت المعين، وإلا فقد غزاهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وذكره من قول nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - موقوفا عليه: كان له استثناؤه يمينه بقية يومه ذلك، ومن حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو إلا أن لا يشاء، أو إلا أن أشاء، أو إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو إلا أن يبدو لي، أو إلا أن يشاء فلان، أو إن شاء فلان، فهو استثناء صحيح، وقد سقطت اليمين عنه بذلك، ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه، فإن لم يصل الاستثناء، لكن قطع قطع ترك الكلام، ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك، وقد لزمته اليمين، فإن حنث بها فعليه الكفارة، ولا يكون الاستثناء إلا باللفظ، وأما نيته دون لفظه فلا ; لقوله - عليه السلام -: "فقال: إن شاء الله". والقول لا يكون إلا باللسان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه . وقال حماد : وليس بشيء حتى يسمع نفسه . وقال الحسن : إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبهذا نقول; لأنه قول صحيح، يعني: حركة اللسان، وأما وصل الاستثناء باليمين فإن أبا ثور قال: لا يكون مستثنيا إلا حتى ينوي الاستثناء في حين نطقه باليمين [ ص: 436 ] لا بعد تمامها; لأنه إذا أتم اليمين ولم ينو فيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فلزمته.
فصل:
قال أبو موسى : هذا مع اختلاف ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واضطراب إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد أجمع العلماء والفقهاء على القول به، قال: ثم اختلفوا في كيفية الاستثناء ووقته، فأكثرهم على أنه إنما ينفع إذا كان عقب اليمين متصلا به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد لما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عليه جماعات العلماء، أن قوله: إن شاء الله، استثناء في يمينه، وإنه لا يكون مع اتصالها حنث في شيء بها إذا كان يريد به الثنيا في الرجوع على ما حلف عليه.
وليس في كل الروايات لفظة: "إن شاء الله" لأنه ليس بعقد يمين، وإنما هو إخبار عن فعله - عليه السلام - وإن ذكر المشيئة إنما هو تأكيد للخبر وتمام لينجح فعله.
قال أبو موسى : وهذا الإسناد وإن لم يكن يصلح أن يحتج به، فحديث أبي موسى الذي تقدم يقويه ويبينه.
فصل:
أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يرى الاستثناء، وإن كان بعد سنة، وتأول قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت [الكهف: 24] هو مروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه، قيل nindex.php?page=showalam&ids=13726للأعمش : سمعته من nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ؟ قال: لا، حدثني به ليث عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يروه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش إلا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، تفرد به يحيى بن سليمان الحنفي .
[ ص: 438 ] وقال أبو موسى : هو حديث غير متصل ولا ثابت، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ولم يسمع هذا منه، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سألته أسمعته من nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ؟ قال: لا، وفي هذا رد على قول nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني السالف: لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش إلا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عنه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عامتها عن حكيم بن جبير وأولئك - يريد الضعفاء - وقال يحيى بن سعيد : (كتبت) عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أحاديث كلها ملزقة لم يسمعها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : كنا نتتبع ما سمع nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش من nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فإذا هي سبعة أو ثمانية ثم حدثناها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية : كنت أحدث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن الحسن بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فيجيئوني بالعشي، فيقولون: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فأقول: أنا حدثته، وفي لفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما نزلت هذه الآية في هذا واذكر ربك الآية [الكهف: 24] .
فصل:
روى أبو موسى من حديث يحيى بن سعيد - قرشي كان بفارس - عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة، فأنزل الله تعالى ولا تقولن لشيء الآية [الكهف: 23] فاستثنى بعد أربعين ليلة ، ثم قال: هذا لا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأن يحيى بن سعيد هذا غير محتج به، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك، ولو ثبت هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيحتمل أن يكون قد رجع عنه، [ ص: 439 ] أو علم أنه كان خاصا بالشارع كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن عبد العزيز بن الحصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله واذكر ربك إذا نسيت [الكهف: 24] قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت، قال: هي لرسول الله خاصة، وليس لأحد منا أن يستثني إلا بصلة اليمين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في هذه الآية، أي: استثن إذا ذكرت، قال: هي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس ، ومما يدل على نفي ثبوته عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اختلاف الروايات عنه، ثم اختلاف أصحابه كعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما، فعطاء روى عنه: أربعين ليلة، وفي رواية: قدر حلب ناقة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ما دام في مجلسه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : متى ما ذكر، فلو كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سمع ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يكن يخالفه، ولذلك اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فروى سالم الأفطس عنه في الآية، قال: هو الاستثناء بعد شهر ، وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في سبب نزول هذه الآية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : إذا غضب، أو قال: غضبت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال: إذا غضبت . قال أبو مسعود بعد ذكره الاختلاف عن التابعين وغيرهم فيه: إنما معنى هذه الأحاديث: إن شاء الله، يقول له: ثنياه (إذا نسي) أن يستثني فيقول: إن شاء الله; لأن الله تعالى قال: ولا تقولن لشيء الآية، فيزول عنه المأثم فأما الكفارة فلا تزول، فهذا كما ترى قد اختلفت الروايات عن عبد الله وأصحابه، وبقي أن الاستثناء هو المتصل باليمين دون المنقطع.
[ ص: 440 ] قال أبو موسى : من قال بجوازه إلى سنة أو سنتين يؤدي إلى إبطال حكم قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته [المائدة: 89] وإبطال حكم ما ورد في الكفارة من الأخبار الصحاح والآثار، وإبطال الكتب المصنفة فيها؛ لأنه إذا جوز إلى سنة أو سنتين (يؤدي إلى إبطال حكم قوله:) جوز إلى ثلاث أو أربع، وما فوق ذلك في السنة أو السنتين نص يقتصر عليه، فيؤدي ذلك إلى أنه متى أراد الاستثناء استثنى، ولا يحتاج إلى كفارة أبدا، وهذا لا يقول به أحد; لأن في ذلك إبطال حكم الكتاب والسنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى له الاستثناء أبدا (متى) ذكر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية وطائفة في ذلك: بمهلة غير محدودة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من حلف ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار .
في "الإشراف" لابن هبيرة : اختلفوا هل يجوز العدول إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان كالمذهبين.