تابعه أشهل عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون . وتابعه يونس nindex.php?page=showalam&ids=16053وسماك بن عطية nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك بن حرب وحميد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ومنصور وهشام والربيع .
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ثنا عبد الوهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة والقاسم التميمي ، عن زهدم بهذا.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن زهدم بهذا.
قوله: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، يعني بالمتابع nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
[ ص: 444 ] وحديث ( nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أول الكتاب، وقال في موضع: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، ثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وأنا لحديثه أحفظ عن زهدم .
اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث ، فقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يجزئ قبل الحنث، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، ولا سلف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيه، واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة: 89] والمراد: إذا حلفتم فحنثتم، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث أبي موسى ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة في هذا الباب تقديم الكفارة على الحنث، وقد ذكر في باب الاستثناء في الأيمان، في أول كتاب الأيمان، وهو قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=674774 "إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" أو nindex.php?page=hadith&LINKID=674774 "أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قد قال بعض أصحابنا أنه ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما هو أمر الحالف [ ص: 445 ] بأمرين: أمر بالحنث والكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع، وفعل ما أمر به، كقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] فأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه، وكذلك إذا أتى بالذي هو خير وكفر فقد أتى بما عليه.
قال ابن القصار : وقد رأى جواز تقديمها على الحنث أربعة عشر صحابيا وهم: nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود، وحذيفة، وسلمان، ومسلمة بن مخلد، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير، ومعقل، ورجل لم يذكره، وبعدهم من التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وعلقمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، فهؤلاء الأعلام أئمة الأمصار، ولا نعلم لهم مخالفا إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على أنه يقول ما هو أعظم من تقديمها، وذلك لو أن رجلا أخرج عشرا من الظباء من الحرم، فولدت له أولادا ثم ماتت في يده هي وأولادها أن عليه الجزاء عنها وعن أولادها، وإن كان حين أخرجها أدى جزاءها ثم ولدت أولادا ثم ماتت لم يكن عليه فيها ولا في أولادها شيء، ولا شك أن الجزاء الذي أخرجه عنها وعن أولادها كان قبل أن تموت هي وأولادها، ومن قال هذا لم ينبغ له أن ينكر تقديمها قبل الحنث.
وأما تقدير الآية: فحنثتم، فتقديرها عندنا: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأردتم الحنث.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز تقديم الصيام على الحنث. فيرد عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=669982 "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" ولم يخص شيئا من [ ص: 446 ] جنس الكفارة في جواز التقديم. فإن قال: إن الصوم من حقوق الأبدان ولا يجوز تقديمها (على) وقتها كالصلاة، والعتق والكسوة والإطعام من حقوق الأموال، فهي كالزكاة يجوز تقديمها، قيل له: ليس كل حق يتعلق بالمال يجوز تقديمه قبل وقته; ألا ترى كفارة القتل وجزاء الصيد لا يجوز تقديمه قبل وجوبه; فلذلك يجوز تقديم صيامها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر; فلأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء إذا اتصل باليمين -وإنما هو قول- كانت الكفارة بأن تحل (عقدة) اليمين أولى; لأنها أقوى; لأنها ترفع حكم الحنث حتى كأنه لم يكن، فكذلك يرفع حكم العقد حتى كأنه لم يكن، ويشبهه الإطعام وما بعده، فالزكاة يجوز تقديمها فلا نسلم له; لأنها لما كان وجوبها (متعلقا) بوقت لم يجز تقديمها، كما لا يجوز في الصلاة والصيام، ووقت الكفارة غير متعلق بوقت، وإنما هو على حسب ما يريده المكفر من الحنث، فكان فعلها جائزا قبل الحنث وبعده.