وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم، فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .
أثر زيد أخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون في "فرائضه": أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن إبراهيم بن يزيد عنه، وقول يزيد هذا هو قول الجماعة في البنت، إلا من يقول بالرد، وكذا في الاثنين فأكثر إلا من يقول بالرد، وإلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه كان يجعل للبنتين النصف كما سلف.
وقوله: (وإن كان معهن ذكر) يريد: إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى، وكذلك قال: (شركهم) ولم يقل: شركهن; لأنه أراد الابن والبنات و(شركهم) بكسر الراء. يقال: شركت الرجل في الميراث والبيع: أشركه، والاسم الشرك.
وأما قوله: "فلأولى رجل ذكر" يريد: إذا كان في الذكور من هو أولى بصاحبه بقرب أو ببطن، وأما إذا استويا بالتعدد وأدلوا بالآباء والأمهات معا كالإخوة وشبههم، فلم يقصدوا بهذا الحديث; لأنه ليس في البنين أولى من غيره; لأنهم قد استووا في المنزلة، ولا يجوز أن يقول: أولى وهم سواء، فلم يرد البنين بهذا الحديث، وإنما أراد غيرهم على ما يأتي.
وقوله: (بدئ بمن شركهم) إنما يصح هذا إذا لم تضق الفريضة، وأما إذا ضاقت فلا يبدأ بأحد قبل صاحبه; لأن القول يعمهم.
وقوله: ("ذكر") للتأكيد; لأن الرجل لا يكون إلا ذكرا كقوله: ابن لبون ذكر، وقوله تعالى: وغرابيب سود [فاطر: 27] وقوله تلك عشرة كاملة [البقرة: 196] وهذا فيما عدا الإخوة والأخوات والابن والبنات وبني البنين وأخواتهم، ويراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع أخيها، وبنت العم مع أختها، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: في بنت وأخ وأخت أشقاء أو لأب، يريد: للأخ وحده ما بقي، ولعله تأول عموم هذا الحديث وهو عجيب; لأن الله تعالى قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 176].